47 ألف ليرة الحد أدنى للأجور في القطاع الخاص
عممت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على مديرياتها بزيادة الحد الأدنى العام لأجور عمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك ليصبح ما لا يقل 47675 ليرة سورية.
وأكّد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني، “قيام الوزارة بالتعميم إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، بزيادة الحد الأدنى العام للأجور لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية”.
وبيّن دمراني، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “تم الطلب إلى المديريات بتوجيه مفتشي العمل لديها من أجل التحقق من التزام أصحاب العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي مع بداية شهر كانون الأول”.
وطالب دمراني المديريات “باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق أصحاب العمل المخالفين”، مؤكّداً أنه تم “التشديد أيضاً لتوجيه العاملين في شعبة القوى العاملة بمراعاة الحد الأدنى العام للأجور عند تنظيم عقود العمل لغير السوريين، أو عند تنظيم عقود العمل للعاملات في المنازل من السوريات أو غير السوريات”.
وبيّن دمراني، أن “مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت بتعديل الاشتراك لديها حاسوبياً وفقاً لتعديل الأجور وسوف يطالب صاحب العمل مع نهاية الشهر الحالي بالاشتراك وفقاً للحد الأدنى للأجور الجديد ولو لم يتقدم بأي استمارات للمؤسسة”.
وأشار دمراني، إلى أنه “تمت مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص إضافة التعويض المعيشي على أجور العاملين في القطاع الخاص والمشترك”.
وأردف دمراني، أن “كل عامل في القطاعات المذكورة لم يبلغ أجره الحد الأدنى المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 بعد إضافة التعويض المعيشي إليه فإنه يتعين رفع أجره ليبلغ الحد الأدنى المذكور إنفاذاً لحكم القانون”.
وأوضح دمراني، أنّ أجور العاملين في القطاع الخاص والتعاوني المشترك يضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة إلى الأجور الشهرية بتاريخ نفاذ المرسوم ويعد جزءاً منها.
يشار إلى أنه “في حال ضبط مخالفة مرتكبة من رب العمل يتم تنظيم ضبط ويصدر قرار بغرامة، بحسب دمراني، مشيراً إلى وجود متابعة للشكوى خلال 15 يوماً وفي حال استمرار المخالفة تتم مضاعفة الغرامة”.