تعليم
مرسوم تشريعي يمنح الموفد ستة أشهر لاستكمال إجراءاته التعينية
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح الموفد مدة ستة أشهر من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم في حالات محددة.
وحدد المرسوم في الحالة الأولى الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
و الحالة الثانية حددها المرسوم للموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية، بينما حدد المرسوم في الحالة الثالثة، الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.
و بحسب المرسوم، يطبق قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي، و يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.