يحدث في سوريا و” مو عند داعش “ .. اعتقال شاب سوري بتهمة “الزواج مرة ثانية” في القامشلي
اعتقلت ما تسمى بقوات “الأسايش” التابعة لما يسمى بـ “الإدارة الذاتية الكردية” في مدينة القامشلي الشاب ريزان محو، وذلك بتهمة الزواج مرة ثانية.
وبحسب مواقع الكترونية “معارضة”، فإن “الشاب تم إخضاعه إلى محكمة محلية حكم فيها بالسجن عامًا واحدًا إلى جانب غرامة بقيمة 500 ألف ليرة سورية، كما أجبر على الانفصال عن زوجته الثانية”.
وكانت ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية لمقاطعة الجزيرة” أصدرت في كانون الثاني 2014 قانونًا قالت إنه “يساوي بين المرأة والرجل في كافة جوانب الحياة السياسة والاجتماعية”، ومنعت من خلاله “تعدد الزوجات وجرائم الشرف والطلاق بشكل منفرد ومهر الزواج، وسمحت للمرأة تولي كافة المناصب السياسية”.
ونص القانون على أن “محاربة الذهنية السلطوية الرجعية في المجتمع واجب على كل فرد في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة”.
وذكرت صحيفة “معارضة” أن”قوات “الاسايش” قامت باعتقال الشاب الثلاثيني خلال حفل زواجه، بتهمة الزواج أيضًا من امرأة ثانية، ولم يتم إمهاله حتى اليوم التالي من الزواج حتى يحاسب”.
وأوضحت الصحيفة أن “الشاب ليس الحالة الوحيدة التي بدأت “الإدارة الذاتية” بتطبيقها في جميع المناطق التي تخضع لها في الشمال الشرقي من سوريا، بل تكررت حوادث المحاكمة والاعتقال ودفع الغرامات في الأشهر الماضية بعد إصدار القانون”.
وبحسب القانون الكردي الجديد “يمنع تزويج الفتاة دون رضاها، أو إذا كانت قاصرًا، وتبلغ عقوبة تزويج الفتاة من دون رضاها السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف يدفعها الرجل”.
كما يعاقب الرجل بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و300 ألف، في حال تم الادعاء من قبل المرأة بعد الزواج.
وعرضت المسؤولة في المكتب القانوني في بلدية القامشلي، ميادة أحمد، أن “العقوبات الإضافية التي تترتب على مخالفي البنود، ففي حال تزوج الرجل للمرة الثانية وتم كشفه بعد ذلك يعاقب بالسجن من سنة إلى سنتين وغرامة مالية 500 ألف ليرة سورية”.
وأضافت المسؤولة بحسب الصحيفة أنه “إذا كان المخالف للقانون موظفًا في مؤسسات الإدارة الذاتية يفصل من عمله ونفس العقوبة تشمل رجل الدين والشهود على العقد”، مردفة “وفي حال ظهر حمل الزوجة، ولم نعلم بالأمر إلا بعد الزواج، يتم التفريق بحكم مبرم بينهما ويضمن حقوق الطفل في النسب والنفقة أيضًا، ولا يجوز الطلاق بإرادة منفردة بل يجب أن يطلب الطرفان الطلاق”.
تلفزيون الخبر