العناوين الرئيسيةمحليات

مجلس الشعب يقر مشروعي إحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي وتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة 

أقر مجلس الشعب، الثلاثاء، مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي”، لتحل محل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (53) لعام 1979 وأصبح قانوناً.

 

ويتوزع المشروع على عشرين مادة ويهدف إلى تمكين طلاب الجامعات والمعاهد من التحصيل العلمي من خلال منحهم قروضاً نقديةً.

 

ويتألف مجلس إدارة الصندوق من خبير مصرف من ذوي الكفاءات رئيساً وعضوية مديره العام وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية وثلاثة خبراء (مالي وقانوني وتمويل صغير).

 

ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص عدداً من المهام، منها اعتماد سياسات الصندوق واستراتيجياته وخططه وبرامجه ومشروع موازنته السنوية.

 

وإقرار مشروع أنظمته المالية والمحاسبية والعمليات المصرفية والتصديق على الحسابات الختامية السنوية وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات والتعاقد مع خبراء ومستشارين لتطوير عمل الصندوق.

 

وتعفى القروض الطلابية والإعانات والوثائق المتعلقة بها، حسب المشروع، من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة عليها، ويحدث طابع خاص بالصندوق باسم طابع التسليف الطلابي قيمته ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق، وتوضع إيرادات الصندوق في حساب مستقل بأحد المصارف العامة.

 

ويعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي (الحالية) منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها.

 

ويحتفظ جميع العاملين الدائمين بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل، ويستمر جميع العاملين المندبين والمؤقتين والمتعاقدين والموسميين بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين النافذة.

 

ويعفى بموجب أحكام المشروع جميع الطلاب المقترضين من الهيئة العامة للتسليف الطلابي (الحالية) من غرامات القروض المستحقة بكل أنواعها بتاريخ نفاذ مشروع القانون هذا على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.

 

وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (6) من المرسوم التشريعي 36 لعام 2001، المتعلق بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وأصبح قانوناً.

 

ويجيز المشروع أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة فروع خارج مقرها الرئيس بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة مجلس التعليم العالي، كما يجيز إحداث معهد تقاني يرتبط بالمؤسسة المرخصة بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس ذاته.

 

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى الأراضي السورية والرسوم المترتبة عليه إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، للبحث بجواز النظر به دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى