مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية العاشرة للدور الشريعي الثالث والمنعقدة، يوم الأربعاء، مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970، وأصبح قانوناً.
ويمنع وفقاً للمشروع الموزع على 29 مادة، نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها ويمنع إتلاف بيوض أو فراخ الطيور أو صغار الحيوانات البرية أو الاتجار بها كما يمنع الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة أو أجزائها سواء أكانت من الأنواع المقيمة أو المهاجرة والتي يصدر بها قرار من المجلس المركزي للصيد البري.
ويخضع استيراد وتصدير بيض التفريخ وفراخ الطيور وصغار الحيوانات البرية لموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وتحدد أنواع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها بقرار من المجلس المركزي، بينما يحدد العدد المسموح باصطياده لكل صياد في كل رحلة صيد، والطيور والحيوانات المسموح بتربيتها وإكثارها بقصد الصيد بقرار من المجلس الفرعي لتنظيم الصيد البري في المحافظة، وفقاً للمشروع.
ويمنع المشروع الصيد في غير موسمه الذي يبدأ من اليوم الأول من شهر أيلول وحتى مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام، ويبدأ بعد ساعة من شروق الشمس وينتهي قبل ساعة من مغيبها مع جواز تعديل بدء وانتهاء موسم الصيد أو إلغائه وأوقات المنع والسماح بصيد الطيور والحيوانات البرية أو بعضها في مناطق معينة إذا اقتضى ذلك حماية الحياة البرية وتنميتها، وذلك بقرار من المجلس المركزي.
وتمنح رخصة الصيد بحسب المشروع لمدة سنة واحدة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ويحدد رسم الحصول عليها أو تجديدها بمبلغ 5000 خمسة آلاف ليرة سورية مع شرط حيازة طالب الرخصة على ترخيص حيازة وحمل سلاح صيد وتصيد، من وزارة الداخلية مع مضاعفة هذا المبلغ للرخصة الممنوحة للعرب والأجانب المقيمين في سوريا إقامة دائمة.
ويشير المشروع إلى قيام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجمعيات المختصة بالحياة البرية بتنظيم دورات للتأهيل والتدريب في مجال الصيد البري وحماية التنوع الحيوي كما يلزم كل صياد أن يحمل رخصة “حيازة وحمل سلاح صيد وتصيد” عند حمل سلاحه خارج مسكنه ولو لم يكن في حالة صيد.
وحدد مشروع القانون العقوبات والغرامات التي يعاقب بها كل من يخالف أحكامه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
وبين المشروع أن “وسائل الصيد تحجز بمجرد تنظيم الضبوط سواء أعرفت عائديتها أم لم تعرف وذلك إذا كان سلاح الصيد والتصيد غير مرخص من قبل وزارة الداخلية، أو كانت الوسائل ممنوعا استخدامها أو إذا استخدمت في موسم أو أوقات أو أماكن ممنوع الصيد فيها”.
وتوزع الغرامات الناتجة عن المخالفات، 80 بالمئة للخزينة العامة للدولة، و20 بالمئة توزع بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على العاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية والمساهمين من العاملين في الوزارة.
ويخول مشروع القانون العاملين في الوزارة الذين يتم تكليفهم بقرار من الوزير والمفتشين البيئيين المختصين بالحياة البرية العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بصلاحيات الضابطة العدلية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم للمراجع المختصة ويؤدون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة.