العدل تطلب التشديد في متابعة دعاوى الإخلال بتوزيع السلع المدعومة
طلبت وزارة العدل من المحامين العامين في النيابات العامة تشديد تطبيق المادتين 19 و20 من قانون العقوبات الاقتصادية لعام 2013 ومتابعة الدعاوى المتعلقة بجرم الإخلال بنظام توزيع أو احتكار السلع الأساسية والمدعومة.
وأكدت الوزارة في بيان، بحسب وكالة “سانا” أن هذا النوع من الجرائم يحمل خطورة إجرامية ويظهر استغلالا قبيحا يعم ضرره”.
وبينت أن “على المحامين العامين متابعة تطبيق المادة 19 القاضية بالسجن مدة ثلاث سنوات لكل من يخل بنظام توزيع السلع سواء كان موظفا عاما أو عاملا لدى الدولة أو أي شخص مسؤول عن توزيع السلعة وشددتها في حال كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقع ذلك الإخلال زمن الحرب أو الكوارث”.
وأشارت الوزارة إلى أن “المادة 20 من القانون ذاته عاقبت المخالفين بالسجن المؤقت على أي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان بإخفاء المواد أو الامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة أخرى”.
ولفتت إلى أن “هذا النوع من الجرائم يعكس خطورة جرمية ويظهر استغلالا قبيحا ويعم ضرره وينتشر شره”.
يذكر أن المشرع جعل الحد الأعلى للعقوبة خمس عشرة سنة، بحسب الوزارة التي دعت المحامين العامين إلى متابعة الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم وفقاً للسبل القانونية ليحصل كل مرتكب على جزائه العادل.
تلفزيون الخبر