إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات السوري يجعل مرتكب “جريمة الشرف” يعاقب بجريمة القتل القصد
أوضح المحامي سام بيطار في برنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر أن “المادة 548 من قانون العقوبات السوري سبق عُدلت عدة مرات سابقاً، وإلغاؤها يعني أن مرتكب جريمة الشرف سيعاقب بعقوبة القتل القصد “.
وبين المحامي أن “المادة كانت قبل عام 2009 تنص على أنه يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه او أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد”.
وأضاف: “تنص المادة أيضاً على أنه يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف، إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.
وتابع بيطار: ” عُدّلت المادة المذكورة للمرة الأولى عام 2009 فأصبحت تنص على أنه يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه او أخته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل”.
وأردف بيطار: “في آخر تعديل عام 2011 أصبحت تقضي بأن يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل”.
وبيّن المحامي أنه “بعد إلغاء المادة لن يعود بإمكان مرتكب الجريمة أن يستفيد من أي عذر محلّ أو مخفف، ويحال للقضاء بجرمة القتل القصد”.
وكانت نشرت مصادر إعلامية أن الرئيس بشار الأسد أحال الأحد 8 آذار، إلى مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، المتعلقة بجرائم الشرف، وبالتالي يتم اعتبارها جرائم عادية لا تخضع لأي أعذار مخففة، علماً أن لا إعلان من أي جهة رسمية ظهر حول الأمر حتى ساعة تحرير الخبر.
يذكر أنه في عام 2009، تم إطلاق “اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف”، ليكون بتاريخ 29 تشرين الأول من كل عام، والذي يهدف إلى دعم النساء والفتيات المتضررات من “جرائم الشرف” بكل أشكالها، علماً أن شرارته الأولى انطلقت من سوريا.
تلفزيون الخبر