الاقتصاد تلغي مؤونة الاستيراد
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حزمة قرارات تتعلق بملف إجازات الاستيراد، ومنها القرار 684 الذي ينص على إلغاء العمل بالقرار 601 الذي كان يخضع المستوردات كافة إلى إيداع مؤونة بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة.
وبيّن مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لصحيفة محلية، أن صدور القرار 684 جاء لاستكمال توجيهات الحكومة بوضع محدد ومعايير لموافقات منح إجازات الاستيراد، ومنها إلغاء القرار المتعلق بمؤونة الاستيراد من القانون 601 تشجيعاً وتسهيلاً لعمليات الاستيراد ولتخفيف تكاليف وأعباء استيراد المواد.
ولفت المصدر إلى أنه من حزمة القرارات أيضاً قرار بإلغاء اللجنة المشكلة لدراسة طلبات إجازات الاستيراد المقدمة من التجار والصناعيين، التي كانت تنعقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للنظر في جميع طلبات إجازات الاستيراد المقدمة.
وأوضح المصدر أنه لم يعد من داع لعمل اللجنة بعد اعتماد الآلية التنفيذية الجديدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد التي تعتمد على تقسيم المواد إلى أربعة أقسام، هي مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، والمواد الأساسية ومواد أخرى، والمواد التي لا تتم الموافقة على استيرادها حالياً، حيث إن أي طلب يقدم تتم دراسته إن كان يطابق الشروط الموضوعة ضمن الآلية وعليه يتم البت بأمره.
وأشار المصدر إلى أنه لم يعد هناك سقف محدد لمبلغ تمويل المستوردات من المصرف المركزي وأصبح السقف مرتبطاً بطلبات الإجازات التي تتم الموافقة عليها بعد أن تطابق الشروط الموضوعة ضمن الآلية التنفيذية الجديدة، وكان سابقاً يصل مبلغ سقف التمويل إلى 7 مليون يورو يومياً.