تعديل بعض مواد القانون رقم (62) لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية
أقر مجلس الشعب، الأحد، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (62) لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية، وأصبح قانوناً.
ويكلف بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عدد من العاملين في الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وفروعها، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية، ويؤدون اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم، ويتولون تنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الأراضي الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها، وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز.
وتحال الضبوط المنظمة للمخالفات الواقعة ضمن أراضي البادية إلى فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية المختص، ليتم إيداعها بالنيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين.
وتشكل لجان مكانية لحماية البادية في المحافظات بقرار من المحافظ المعني، تضم مدير الناحية رئيساً وعضوين فنيين من فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وممثل التنظيم الفلاحي ومساحاً من أملاك الدولة بالمحافظة المعنية.
وتقدم اللجنة الدعم والمؤازرة للعاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية ميدانيا في مواقع المخالفات والتعديات وحصر المساحة المتجاوز عليها.
وتعد أراضي البادية أراضي مروية في حالات “الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها”، و”الأراضي المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الموارد المائية”.
و”الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”، و”الأراضي المروية من السدود المرخصة بالاستثمار وفي حدود المساحة المرخص لها”، و”الأراضي المروية من الأقنية العامة والينابيع التي لها حقوق مكتسبة على المصادر المائية”.