الإدارة المحلية” تصدر تعليمات جديدة حول أكشاك ذوي الشهداء والجرحى
أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميماً تضمن تعليمات جديدة حول أكشاك ذوي الشهداء والجرحى والتي انتهت مدة رخص إشغالها في نهاية العام الماضي، بهدف تنظيم عملية الترخيص انطلاقاً من مبدأ التكافؤ والإنصاف بين المستفيدين سابقاً من رخص الإشغال القائمة والمتقدمين منهم للحصول على رخص إشغال للمرة الأولى، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” المحلية.
وتنقل الأنشطة الاقتصادية برخص الإشغال المؤقتة “الأكشاك والبسطات” إلى مواقع يتم توظيفها ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، وفق الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011.
ويراعى عند إنجاز تلك المواقع الانسجام مع محيطها، وإتاحة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، وتحقيق الاشتراطات البيئية، مع التقيد بتأمين خدمات النظافة والحراسة، وفقاً للتعميم الذي نقلته صحيفة الوطن المحلية.
وأشار التعميم إلى أنه تقوم الوحدات الإدارية بإنشاء وتجهيز هياكل وحدات البيع المؤقتة أكشاك أو بسطات ضمن المواقع، بحيث تستوعب تلك المواقع أكبر عدد من وحدات البيع المؤقتة (أكشاك أو بسطات).
وبين التعميم أنه تقوم الوحدات الإدارية بمنح رخص إشغال مؤقتة لمدة أقصاها 30/6/2024، غير قابلة للتجديد، لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين انتهت مدة رخص إشغالهم للأكشاك أو البسطات بتاريخ 21/12/2023 على المواقع التي يشغلونها حالياً.
وتعتبر رخص الإشغال الممنوحة بموجب هذه الفقرة منتهية حكماً بتاريخ 30/6/2024، ويقع على عاتق ذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين تنتهي مدة رخص إشغالهم بتاريخ 30/6/2024 عدم ترك أي إشغالات متعلقة بالرخصة المنتهية في مكان الترخيص وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء مدتها.
وتلتزم الوحدات الإدارية بالتحقق من عدم وجود هذه الإشغالات، ويترك لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين انتهت مدة رخص إشغالهم للأكشاك والبسطات، حرية التصرف بهياكل الأكشاك والبسطات المملوكة لهم.
وأوضح التعميم أنه تقوم الوحدات الإدارية خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة، بمنح رخص إشغال وحدات البيع المؤقتة في المواقع التي تم توظيفها وإنجازها، لذوي الشهداء وجرحى الحرب، الذين انتهت مدة إشغالهم (للأكشاك والبسطات) بتاريخ 30/6/2024، وذلك لمدة أقصاها 31/12/2024 غير قابلة للتجديد
وشدد التعميم على أنه يحظر على الوحدات الإدارية منح رخص إشغال لوحدات بيع منفردة، أو منح رخص إشغال لتجمعات من وحدات بيع منفردة، ضمن الأماكن التي أصبحت شاغرة من أي إشغالات متعلقة برخص الإشغال المنتهية موضوع الفقرة (و) السابقة.
وأردف التعميم أنه تصدر رخص إشغال وحدات البيع المؤقتة طبقاً للشروط والأوضاع المقررة في القانون المالي للوحدات الإدارية النافذ، متضمنة مدة الإشغال ونوعه وبدل الإشغال، ويستوفى رسم الإشغال بحده الأدنى.
ولفت التعميم أنه على الوحدات الإدارية التي لم يتم فيها منح رخص إشغال (للأكشاك أو البسطات) سابقاً، كما لم يتم التقدم إليها بطلبات للحصول على رخص إشغال للأكشاك أو البسطات وفق أحكام التعاميم المذكورة آنفاً، متابعة التقيد التام بعدم منح رخص إشغال أكشاك – بسطات) لغير ذوي الشهداء وجرحى الحرب.
يذكر ان أكشاك ذوي الشهداء والجرحى تنتشر في مختلف المحافظات ومجالس البلديات ويستفيد منها شريحة واسعة من عائلاتهم، كما تعتبر مصدراً معيشياً لهم عبر استثمارها أو تأجيرها.
تلفزيون الخبر