رأي قانوني “وزارة التربية خالفت قانون العاملين في الدولة” وهذه طريقة الاستقالة
قال المحامي “رغيد ناعوس” في تصريح لتلفزيون الخبر أن : “القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 لم يضع أي شروط أمام العامل لتقديم طلب الاستقالة، وإنما أكد على ضرورة وجود مبررات لها”.
وتفاجأ العاملون في قطاع التربية بتعميم صادر عن الوزارة إلى مديريات التربية في المحافظات يطلب عدم قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات وعدم رفع طلبات للعاملين من الفئة الأولى إلى الإدارة المركزية إلا وفق شروط محددة.
ومن بين تلك الشروط أن يكون العامل قد أتم 30 سنة خدمة، أو العامل الممنوح إجازة خاصة بلا راتب لمدة سنتين متتاليتين أو العامل الذي لديه وضع صحي يمنعه من القيام بمهامه أو لم الشمل والالتحاق بالزوج بعد تقديم الوثائق المطلوبة.
وأوضح “ناعوس” أن “المادة (133) من القانون عرفت الاستقالة على أنها تقديم طلب خطي من العامل إلى المرجع المختص لإعفاءه من الخدمة وعلى الإدارة البت بالطلب سواء بالقبول أو الرفض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه”.
وتابع “ناعوس” لتلفزيون الخبر : “خلال هذه الفترة في حال لم ترد الإدارة بالقبول أو الرفض يعتبر ذلك إقرار منها بقبول طلب الاستقالة، كما يحق للعامل خلال هذه الفترة سحب الطلب في حال لم يصدر صك الاستقالة”.
واعتبر المحامي “رغيد ناعوس” أن “تعميم التربية الأخير الذي حمل الرقم (1651) بتاريخ 8/6/2023، يرقى إلى مستوى مخالفة القانون والدستور، خاصةً أن الفقرة (ب) من المادة (133) واضحة لناحية أن أي عامل يحق له التقدم بطلب استقالة”.
كما استغرب “ناعوس” في حديثه لتلفزيون الخبر صدور هذا التعميم عن مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، مبيناً أن “مدير دائرة ضمن الوزارة لا يحق له إصدار هكذا تعميم بشكل مطلق”.
وتوقع “ناعوس” أن يتم التراجع عن هذا التعميم قريباً لأنه أحدث ضجة كبيرة، مؤكداً أن “أي شخص مطلع في القانون يعلم جيداً أن هذا التعميم مخالف”.
وأشار “ناعوس” إلى “وجود نوعين للاستقالة، الأولى (صريحة) من خلال تقديم الطلب بشكل واضح، أما النوع الثاني (ضمنية) كالانقطاع لمدة 15 يوماً متتالية عن العمل أو 30 يوماً غير متصلة خلال السنة”.
وتحدث “ناعوس” لتلفزيون الخبر عن الإجراءات القانونية المُتبعة لتقديم طلب الاستقالة، قائلاً : “بالنسبة للعاملين في قطاع التربية وبعد التعميم الأخير يقوم العامل بمراجعة القضاء الإداري لأنه المختص بفصل النزاع بينه وبين إدارته”.
وأردف “ناعوس” : يتم رفع دعوى على الوزارة ويشرح فيها رغبته بالاستقالة وبأن التعميم الأخير منعه من هذا الأمر مع ذكر أسباب الاستقالة، وهنا القضاء غير ملزم بالتعميم وفي حال كان طلبه محقاً سيفرض القضاء على الإدارة قبوله والحكم له بالتعويضات”.
أما الطريقة الثانية هي الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوماً وهنا يعتبر العامل بحكم المستقيل، وهنا يتعرض العامل للمسائلة القانونية بجرم ترك العمل، بحسب ما ذكر “ناعوس”.
وبين “ناعوس” أن عقوبة جرم ترك العمل هي الحبس من (3-5) سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تقديرية لا تقل عن راتب شهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة، كما يتم حرمان العامل من حقوقه التقاعدية والتأمين والمعاشات.
وأكمل “ناعوس” : “هنا يحاكم العامل أمام محكمة بداية الجزاء في مكان عمله أو إقامته، والقاضي لا يحكم بالجرم مباشرةً بل يتحقق من وجود عذر مشروع لهذا الغياب سواء حالة مرضية أو عجز أو حجز حرية (توقيف) دون علم إدارة العامل بالأمر”.
وختم “ناعوس” : “في حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب يصدر قرار باعتبار العامل بحكم المستقيل ويحول ملفه إلى المحكمة وإن كان هناك أسباب مقنعة، لا تلقى عليه مسؤولية جرم ترك العمل، وإذا لم يوجد عذر، فإن الجرم مشمول بمراسيم العفو التي تصدر عن رئيس الجمهورية”.
الجدير ذكره أن أعداد الموظفين المستقيلين والمتقدمين بطلبات استقالة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني أجور العاملين، ما دفع بعض الوزارات لفرض شروط أكثر صرامة على الراغبين بالاستقالة.
كريم حسن – تلفزيون الخبر