محليات

مجلس الشعب يقر مشروع قانون يلزم المتخلّف عن الخدمة الإلزامية بدفع ثمانية آلاف دولار أمريكي

أقر مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ، مشروع القانون الذي يُلزِم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية، ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل المنصوص عليها، بدفع مبلغ وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي.

ونصت الفقرة أ من المادة 79 على أنه “يلزم من تجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية، ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل، بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ وقدره ثمانية آلاف دولار أمريكي”، بحسب “سانا”.

ووفقاً للقانون “يتوجب على المتخلف دفع هذا المبلغ بالدولار أو ما يعادله بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ الدفع، وذلك خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف”.

و نص القانون على أنه “يسدد البدل كاملاً ولا يخفّض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً، ويصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف”.

وتضمن القانون أنه “يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف، ولم يبادر بنفسه أو بواسطة وكيله أو أحد ذويه إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف”.

ووفقاً للقانون السابق “يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة، على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير ألفي دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية، ويعتبر أي تأخير بالدفع في جزء من السنة سنة كاملة”.

ووفقاً للقانون السابق “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة السابقة بقرار من وزير المالية، و يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة”.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد أصبح البند “ب” من الفقرة الأولى من المادة 74 ينص على أنه “تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدة المؤهلة للترفيع الدوري، وفي حساب المدة المستحقة للمعاش، وتعويضات التسريح”.

ونص القانون على أنه “يلزم صاحب العمل بتأدية حصته من الاشتراكات التأمينية المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية شهرياً، وعلى العامل تسديد حصته عند عودته إلى العمل، أو عند تصفية مستحقاته التأمينية”.

و أقر مجلس الشعب مشروع قانون تضمن تعديل جهة ارتباط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية، بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ونصت الفقرة “ب” من القانون على أنه “يعد العاملون الدائمون في السجل العام للعاملين في الدولة منقولين مع وظائفهم بفئاتهم وأجورهم إلى وزارة التنمية الإدارية مع احتفاظهم بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع”، بحسب “سانا”.

وتضمن القرار “يبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى السجل العام للعاملين في الدولة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها، لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”.

و أقر مجلس الشعب أيضاً مشروع قانون تضمن إنهاء العمل بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 128 لعام 1957 المعدل بالقانون رقم 91 لعام 1958 والمتعلقة بإعفاء الجمعيات التعاونية من تقديم التأمين المؤقت عند الدخول في المناقصات.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى