مجلس الشعب يقر قانون تعيين معيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأوضح المجلس، نقلاً عن بيان اجتماعه الذي نشره على موقعه الرسمي، أن “مشروع القانون المتضمن تعيين المعيدين في المؤسسات التعليمية الخاصة يتألف من تسع مواد”.
وأضاف المجلس: “تلزم المؤسسات بموجبه وضع خطة زمنية لتعيين أعضاء هيئة تدريسية متفرغين كلياً وفق قواعد الاعتماد العلمي”.
وبين المجلس أنه “يشترط ألا يكون المعينين من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية أو موظفين أو عاملين في جهات عامة”.
ويحق للمؤسسة التعليمية الخاصة “تعيين معيد واحد في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة بكل عام دراسي، وإيفاده إلى الجامعات الحكومية السورية”.
وشرح المجلس أن “الإيفاد يكون بقرار من وزير التعليم العالي، مع مراعاة أن يحقق الحد الأدنى لمعدل القبول في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية الموفد إليها في عام الإيفاد”.
ويشترط بالموفج أيضاً “أن يكون من السوريين أو من في حكمهم وألا يتجاوز الثامنة والعشرين من العمر للماجستير والرابعة والثلاثين للدكتوراه في عام الإيفاد”.
ونوه المجلس أنه “لا يحق للموفد حسب القانون بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها العمل في جامعة حكومية أو خاصة أو أي جهة عامة أخرى إلا بعد إنهاء التزامه تجاه المؤسسة التعليمية الخاصة التي أوفدته”.
يذكر أن المؤسسة التعليمية الخاصة “يجوز لها تعيين معيدين وإيفادهم خارجياً إلى جامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية”، بحسب ما جاء في القانون.