غرامة 5 ملايين ليرة والسجن حتى سنة .. أهم التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك رقم 14 للعام 2015، والتي كان من أبرز ما تضمنتها، “فرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة”.
وحدد المشروع بحسب مانشرت صحيفة “تشرين” الرسمية، في مادته 22 عقوبات مخالفات التموين والتسعير والجودة، والتي تضمنت “رفع الغرامة المالية من 50 – 100 ألف ليرة بعدما كانت في السابق 25 ألف ليرة”.
وشملت تلك العقوبة “بائع المفرق لجهة تعليق بيع سلعة على أخرى، أو بيع سلعة وتقديم خدمة وربح أعلى من السعر المحدد، ومخالفة القرارات الصادرة عن الوزارة، ومخالفة قرارات التنزيلات، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر مفرق دون الحصول على فواتير، وإعلان الأسعار بغير الليرة”.
واستنثني من المخالفة المذكورة سابقاً “بعض الفعاليات والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة”، كما تضمنت المادة 22 “التسوية على المخالفة خلال 10أيام بمقدار 50 ألف ليرة، وإن لم تتم خلال الفترة المذكورة يجري إحالة الضبط إلى القضاء المختص”.
وحددت المادة 23 من القانون “عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن البيع، أو باع أو تاجر بالمواد مجهولة المصدر”.
ووفقاً للمادة 24 من القانون المعدل الجديد “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية قدرها 3 أضعاف سعر المادة المضبوطة بالسعر المحدد لها من الوزير أو بإحدى العقوبتين، لكل من تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية على اختلافها المقدمة من الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها”.
وحدد القانون “العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة”، بالنسبة لمن خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل البضائع، أو توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي حددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق.
كما شملت العقوبة السابقة كل “من مشتغل بشؤون التجارة والصناعة وقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه معلومات وبيانات مزورة أو وهمية عن سلعة معينة بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أياً كانت أو في تقدير نسبة الربح”.
كما حدد القانون، “عقوبة بقيمة 300 – 600 ألف ليرة لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي، أو إعطاء فاتورة، أو من أعطى فاتورة غير نظامية”.
وفي حال تمت التسوية على المخالفة في المديرية المعنية خلال 10 أيام عمل، “فعليه تالياً لتاريخ تنظيم الضبط دفع 300 ألف ليرة ويحفظ الضبط لدى المديرية، وفي خلاف ذلك تتم إحالة المخالفة إلى القضاء المختص”.
ونصت المادة 27 وفق التعديل الجديد على “عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة مالية من 200 – 500 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات، أو يصف أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره من دون لبس أو غموض، أو نشر إعلانات مضللة”.
ونصت المادة 28 على “عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية من مليون ليرة إلى مليوني ليرة أو بإحدى العقوبتين لكل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة ولاسيما في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية”.
أو في عدد البضاعة أو مقدارها ومقاييسها، أو في نوع البضاعة وأصلها، أو مصدرها، والمنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة وغير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة”.
وشددت العقوبة في جميع الحالات السابقة على “الحبس مدة 6 أشهر ولا تزيد على السنة، والغرامة المالية من 3 – 5 ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة”.
أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة بقصد غش المستهلك، أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة”.
ولكل من شرع بالغش، أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان والحيوان، أو الحاصلات الزراعية والمنتجات الطبيعية، تحددت العقوبة “بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية أو بإحداهما”.
أما في حال كانت المواد والعقاقير المغشوشة والفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة، فقد شددت العقوبة على “الحبس بما لا يقل عن سنة وبغرامة مالية قدرها 5 ملايين وتغلق المنشأة جزئياً أو كلياً أو المحل مدة 6 أشهر”.
وبالنسبة لمن أنتج أو حاز أو عرض أو باع أدوات القياس وأجهزته المرفوضة استناداً إلى قانون القياس النافذ للمكاييل والأوزان وغيرها حددت المادة 30 من القانون “عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 500 إلى مليون ليرة”.
وتضمنت المادة 37 من القانون المعدل مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 العام 2013، بحيث يعاقب “بالحبس مدة سنة مع غرامة مالية قدرها 3 أضعاف ثمن البضاعة المضبوطة وفق السعر الرائج لها أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أخفى مواداً أو سلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق”.
وتشمل العقوبة “من خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن، أو تصرف بالسلع التي تباع من الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية”.
ونصت المادة 38 على “الإعفاء من العقوبات المقررة من القانون الجديد، لمن يُبلغ السلطات المختصة عن المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفة ودل على الوسائل التي تساعد في القبض على مرتكبيها”.
أما فيما يتعلق بالمادة 39، فقد حددت للمحكمة في جميع الأحوال “إغلاق المحل ووقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة مدة لا تتجاوز 6 أشهر”.
كما يجوز لرجال الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوضين في الوزارة “إغلاق المحل إدارياً مدة 3 أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة لاتخاذ القرار المناسب إما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه مدة لا تتجاوز 6 أشهر”.
كما يجوز للوزير “استبدال عقوبة الإغلاق الإداري بغرامة مالية من 25 – 250 ألف ليرة لكل يوم إغلاق تبعاً للمخالفة”.
وكان بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة في المحافظات خلال الربع الثالث من العام الجاري 15455 ضبطاً، بمعدل 171 ضبطاً يومياً، وفق تقرير أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مؤخراً
يذكر أنه في مطلع تشرين الأول من العام الجاري، صرح معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب بان “اللمسات الأخيرة توضع على تعديلات قانون حماية المستهلك رقم (14)، لتُرفع بعدها إلى مجلس الوزراء من أجل دراستها وإصدارها بعد إطلاع كافة الجهات المعنية عليها”.
تلفزيون الخبر