تحت طائلة “الحرمان من الاستيراد”.. التجارة الداخلية تلزم المستوردين تسليم 15% من موادهم لمؤسسات القطاع العام
ألزمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقرار لها “مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سوريا المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، تسليم 15% من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة لمؤسسات القطاع العام”.
وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة “سانا”، أن “المواد التي يجب أن تسلم للمؤسسة السورية للتجارة هي السكر والسكر الخام والرز والزيوت والسمون والشاي ومعلبات الطون والسردين والمتة المصنعة وغير المصنعة والبن”.
وأضافت الوزارة أنه “يتم تسليم القمح للمؤسسة السورية للحبوب، في حين تسلم الأخشاب وصفائح ولفائف الحديد لمؤسسة “عمران””.
أما “كسبة فول الصويا والذرة الصفراء العلفية، فتسلم للمؤسسة العامة للأعلاف، والحبيبات البلاستيكية للشركات التابعة لوزارة الصناعة”.
وبحسب القرار “تقوم الجهات المذكورة باستلام حصتها من المواد المستوردة بعد انتهاء إجراءات التخليص في الأمانة الجمركية”.
وقالت الوزارة إنها “لا تقبل الاعتذارات وتلتزم الجهات المذكورة بتأمين وسائل النقل اللازمة بالتوازي مع وسائل النقل التابعة للمورد ضمن الحرم الجمركي لاستلام حصتها خلال 48 ساعة من تاريخ صدور الصك السعري”.
وأشار القرار إلى أن “نتائج التحليل الصادرة عن الجمارك تعتبر المعتمدة لاستلام البضاعة، وتعد الجهات المذكورة تقارير ربعية عن المواد المستلمة وحركة المبيعات والمشتريات لهذه المواد”.
وذكر القرار أنه “لا يتم الإفراج عن البضاعة الموردة بشكل نهائي إلا بعد تسليم الجهات المذكورة الكمية المحددة وبكتاب صادر عنها”.
ولفت القرار إلى أنه “في حال مخالفة المورد لإجراءات التسليم فتطبق بحقه أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 إضافة لحرمانه من الاستيراد لمدة عام واحد”.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء كانت أصدرت قراراً بتخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة”، مشكلةً لجنة من أجل “وضع التعليمات التنفيذية للقرار”.
تلفزيون الخبر