محليات

المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقانون إعفاء المتعاملين مع المصرف الزراعي من غرامات التأخير

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وبينت التعليمات، بحسب ما نقلت صحيفة “تشرين” الرسمية، أن “أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون، تجدول بعد استبعاد كل الفوائد العقدية، وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدوره، لمدة 10 سنوات، وبأقساط سنوية متساوية، وتواريخ استحقاق موحدة، يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-8-2019”.

ووفق التعليمات، “يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية، بنسبة 5%، من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019”.

ونصت التعليمات أيضاً على أنه “يفقد المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون، حقه بالاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها بالمواد 1-2-4 من القانون المذكور إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي بدون إمهال قانوني”.

وأضافت التعليمات “في حال التخلف، تعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية، ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة، ويخضع لفائدة التأخير المعمول بها لدى المصرف”.

ويستثنى بحسب التعليمات من أحكام هذا القانون، القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي كونها مرتبطة باتفاقيات خاصة، مع البنك المذكور، وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.

وأوضحت التعليمات أن “أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب هذا القانون تخضع لفائدة عقدية بسيطة بمعدل 11% سنوياً، كما تستثمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم، أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء، الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام”.

ودعت التعليمات فروع المصرف الزراعي التعاوني، إلى التنسيق مع مصرف سوريا المركزي، لجدولة كل أرصدة الديون المترتبة عليهم لمدة 10 سنوات.

وأشارت التعليمات إلى أن “كل فرع يقوم بإعداد 10 أسناد دين، ممهورة بالختم الرسمي، لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سورية المركزي، موقوفة بتاريخ صدور هذا القانون، وتقديمها لفرع مصرف سوريا المركزي المعني لإعادة جدولتها”.

كما تضمنت التعليمات التنفيذية، “يستمر العمل بأحكام القانون رقم 26 لعام 2015، الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم، وتم تكليف مديرية الحسابات، بإعداد التعليمات المحاسبية الخاصة لتطبيق أحكام مواد هذا القانون”.

يذكر أن بالفائدة العقدية، تعني الفائدة العادية الواردة في متن عقد القرض أو التسهيل.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى