التربية تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم السماح بإعادة تصحيح مادة من الدورة التكميلية للشهادة الثانوية
أصدرت وزارة التربية اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم القاضي بالسماح بإعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الامتحانية الثانية (التكميلية) لشهادة التعليم الثانوية.
وبينت الوزارة، بحسب وكالة “سانا”، أنه “يحق للطالب أو وليه التقدم بطلبه لإعادة تصحيح واحدة من المواد التي تقدم بها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، اعتباراً من اليوم الذي يلي إصدار نتائج الدورة الثانية من كل عام، والتقدم بطلب اعتراض على درجة مادة واحدة فقط وفق ماهية الخطأ المادي”.
وأشارت التعليمات إلى أنه “يحق للطالب التقدم بطلب اعتراض على مادتين على الأكثر وفق ماهية الخطأ المادي، إن لم يتقدم بطلب إعادة التصحيح ولا يجوز التقدم بطلب إعادة تصحيح بعد صدور نتائج الاعتراض على المواد بأي وجه من الوجوه”.
وأوضحت التعليمات أنه “يتم تشكيل لجنة من العاملين في دائرة الامتحانات مركز التصحيح بإشراف مدير التربية ومعاونه المختص تكون مهمتها استلام جداول طلبات إعادة التصحيح وتجهيز أوراق الإجابة”.
وتقوم اللجنة “بتصوير دقيق وواضح لأوراق الإجابات المراد إعادة تصحيحها وفرزها وترتيبها وفق ترميز جديد يسهل معه الرجوع إلى الورقة الامتحانية الأصلية للقسائم والمواد دون إظهار اسم الطالب ورقم اكتتابه، بوضع قسيمة فارغة فوق القسيمة الأصلية، وتمهر الصورة بخاتم الدورة الامتحانية الثانية”.
ولفتت التعليمات إلى أنه “يتم تشكيل لجنة فرعية اختصاصية أو أكثر لكل مادة لإعادة التصحيح بإشراف مدير التربية ومعاونه المختص، تكون مهمتها إعادة تصحيح صور الأوراق المستلمة من دائرة الامتحانات وفق سلم التصحيح المعتمد لكل مادة في الدورة الثانية”.
وأضافت التعليمات: “يتم التصحيح باللون الأحمر والتدقيق باللون الأخضر وترفع الدرجة باللون الأحمر وتثبت باللون الأخضر، كما ترفع لجان إعادة التصحيح تقريراً يتضمن جدولاً بنتائج إعادة التصحيح إلى مدير التربية، وفي حال الاستفادة ترفع الورقة الأصلية مع صورتها إلى الوزارة أصولاً”.
يذكر أنه “يتم تشكل لجنة مركزية تقوم بدراسة وتدقيق أوراق وصور أوراق الطلاب المستفيدين من إعادة التصحيح والواردة إليها من اللجان الفرعية في المحافظات، في حين يصدر وزير التربية القرارات النهائية لنتائج إعادة التصحيح لكل طالب مستفيد”، بحسب ما جاء في التعليمات.