فلاش

ازدياد حالات الزواج العرفي في سوريا

قال القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي أن “ظاهرة الزواج العرفي بلا شهود أو دون حضور ولي الفتاة، ازدادت خلال الفترة الأخيرة”، مؤكداً “ورود العديد من الحالات إلى المحكمة الشرعية، لفتيات يرغبن في تثبيت أو تسجيل زواجهن، وتم العقد خارج المحكمة من دون شهود”.

وأوضح المعراوي، وفقاً لصحيفة محلية، إلى أن “الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة الشرعية، ليس معروفاً إلا عند المسلمين، باعتبار أن الزواج عند الطوائف الأخرى يخضع لشكليات تدخل في صلب انعقاد العقد، ولا تتم إلا به، حيث أن الزواج في الدين المسيحي لا يتم إلا في الكنيسة”.

وبين المعراوي أن “الزواج لا يحتاج إلى شكليات، بل يتم في أي مكان سواء في البيت أم الشارع أم في المسجد، ولا يحتاج إلى رجل دين، بل يكفي حضور طرفي العقد والشاهدين وولي الأمر، الزواج هو عقد مدني باعتباره يتم وفق إيجاب وقبول”.

وتابع المعراوي أن “للزواج العرفي تسميات عديدة منها كتاب الشيخ، أو العقد البراني، وكلها تحت مسمى العرفي، الذي يتم خارج المحكمة الشرعية، أو أنه لم يسجل في وثيقة رسمية”.

وأضاف المعراوي أن “العقد العرفي إما أن يكون صحيحاً تتوافر فيه شروط الانعقاد والصحة، وإما أن يكون باطلاً لا تتوافر فيه شروط الانعقاد، وإما فاسداً بسبب عدم توافر شروط الصحة فيه”.

وأشار المعراوي إلى أن “الزواج الباطل لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج سواء كان قبل الدخول، أو بعده، فلا يحق للزوجة أن تطالب بميراثها أو في تثبيت نسب الطفل إلى الزوج أو في مهرها، في حين الزواج الفاسد يعتبر قبل الدخول باطلاً وبعده يترتب عليه بعض آثار الزواج الصحيح، ومنها نسب الطفل إلى الأب وحصولها على مهرها”.

وأضاف المعراوي أن “مهر المرأة من العقد الفاسد، إما أن يكون مهر مثلها، وإما أن يكون أقل المهر المسمى، وإذا كان مهر المرأة مليون ليرة كمعجل ومؤجل ومهر أمثالها 200 ألف فتأخذ مهر أمثالها، وإذا كان مهر أمثالها المبلغ المذكور ومهرها المسمى 50 ألفاً فإنها تحصل على المهر المسمى”.

وأوضح المعراوي شروط انعقاد الزواج ومنها أن “تتوافر في العاقدين الأهلية والرضى، فلا ينعقد زواج فاقد الأهلية، كما أنه لا بد من توافق الإيجاب والقبول وألا يكون هناك فاصل بينهما”.

وفيما يتعلق بشروط صحة الزواج شدد المعراوي على “ضرورة حضور الشهود، كما أنه لابد من التأبيد في العقد، وبالتالي فإن الزواج المؤقت هو باطل عند جمهور الفقهاء”.

وأضاف المعراوي أنه “في حال سكوت القانون عن زواج المتعة، يتم الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي، والذي يقول إن الزواج المؤقت فاسد”، مبيناً أن الفرق بينه وبين الزواج العادي، “أن يقول في الأول متعني بابنتك مدة 10 أيام وبعد انتهاء المدة يحدث الانفصال بينهما من دون أي طلاق”.

ورأى المعراوي أن “الدعوات إلى عقد الزواج دون حضور الولي يؤدي إلى تفكك المجتمع والأسرة”، مؤكداً أن “حضور الأب أمر ضروري والزواج الذي يتم من دون حضوره يعتبر موقوفا على موافقته إلا إذا حدث حمل أو إنجاب وبالتالي يسقط حقه في فسخ العقد”.

وأضاف المعراوي: “الفتاة التي بلغت الـ 17 من عمرها أرادت أن تزوج نفسها في القضاء، فإن القاضي يستدعي ولي أمرها، وفي حال رفض الزواج، وكان الشاب كفئاً للفتاة فإن القاضي يتولى تزويجها بحكم ولايته العامة”.

وأكد القاضي الأول بدمشق أنه “لا يجوز تزويج القاصر إلا بعد موافقة وليها الأب أو الجد وأن تكون أتمت البلوغ الشرعي، وجسدها مهيأ للزواج وألا يكون هناك فارق في السن بينها وبين الزوج”.

وأشار المعراوي إلى أن “معدل البلوغ عند الفتيات حالياً 11 سنة، وعند الشباب 13 سنة وهو المقصود بالبلوغ الشرعي، في حين إتمام الأهلية هو أن يبلغ الشاب 18من عمره والفتاة 17 من عمرها”.

وكان القاضي الشرعي الأول محمود معراوي في دمشق، اقترح سابقاً الزواج الثاني كأحد الحلول المقترحة، للقضاء على ظاهرة تأخر الزواج أو العنوسة، في تصريح آثار غضب النساء في سوريا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى