مجلس الشعب يقر تعديلات القانون الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب
أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2014 الناظم لدخول وخروج وإقامة العرب والأجانب وأصبح قانوناً، ووفقاً للمشروع، يعفى العرب والأجانب الموجودون على الأراضي السورية من حمل جواز السفر في حالات محددة.
ومن الحالات أن يكون الشخص حاملاً لجواز سفر منتهي الصلاحية ولا يوجد تمثيل دبلوماسي لبلده في سوريا، أو من تأخر صدور جواز سفره أو تم رفض تجديده من قبل سفارة بلاده، أو أن يكون حامل بطاقة لجوء في سوريا ولا يحمل جواز سفر أو لديه جواز منتهي الصلاحية تعذر تجديده.
وأوضح وزير الداخلية اللواء “محمد الرحمون”، أمام المجلس أن “إعداد مشروع القانون المذكور يأتي انطلاقاً من أهمية وضوح النصوص القانونية ودقة صياغتها وتحديد مقاصدها بما لا يترك مجالاً للتأويل والاجتهاد من خلال إعادة النظر في المواد المتضمنة إمكانية الاستثناء من أحكام القوانين”.
وأكد “الرحمون” أنه “تم وفقاً للمشروع تحديد الحالات والفئات المستثناة من أحكام القانون النافذ بدقة وبما يلبي اعتبارات المصلحة العامة”.
ووافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 62 لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية وتقرير لجنة الموضوع حوله إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي “الشؤون الدستورية والتشريعية”، و”الزراعة والموارد المائية”، لإعادة دراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.