نظام لتشغيل النساء في سوريا
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظام تشغيل النساء الذي يتضمن الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيلهن والحقوق المترتبة على صاحب العمل.
ويشمل القرار المتضمن نظام تشغيل النساء 13 مادة بينت “الأعمال التي يسمح فيها بتشغيلهن بفترات العمل الليلي والأعمال والصناعات التي لا يجوز تشغيلهن فيها”.
وتضمن النظام، بحسب وكالة سانا، الحالات التي يمنع فيها صاحب العمل من تشغيل النساء الحوامل والمرضعات “كالتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة والإشعاعية ، وحمل الأثقال وجرها”.
كما منع القرار”تشغيل الأحداث الإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو سن الخامسة عشرة من العمر ولأكثر من ست ساعات يومياً”.
وأوضح القرار في مواده، الواجبات المترتبة على صاحب العمل تجاه العاملة الحامل والمرضع، حيث “يحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل، بإجازة أمومة بكامل الأجر ومنح المرضع خلال 24 شهراً التالية للولادة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة”.
وبين القرار حق العاملات بالحصول على إجازة دون أجر “لمدة لا تتجاوز السنة لرعاية طفلها، وذلك إذا كانت تعمل في منشأة تستخدم أكثر من 15 عاملاً، وتفقد حقها بالرجوع لعملها بعد انتهاء الإجازة إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال مدة الإجازة”.
وألزم القرار صاحب العمل الذي يستخدم في منشأته مئة عاملة وأكثر في مكان واحد أن “يوفر داراً للحضانة لرعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد الأطفال عن 25 طفلاً ولا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات”.
وأوضح مدير العمل في وزارة الشؤون محمود دومراني أن “نظام تشغيل النساء يصدر لأول مرة ويأتي تنفيذاً للمادة 125 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي تلزم كل صاحب عمل يشغل 5 عاملات أو أكثر بوضع نسخة عن الحالات التي تشغل فيها النساء وفرض عقوبة على من يخالف ذلك”.
ولفت دومراني “إلى أن هدف إصدار نظام تشغيل النساء توعية العاملات في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بحقوقهن وما يترتب على صاحب العمل من واجبات تضمن سلامتهن خاصة تجاه الحامل والمرضع مبينا ان مواد هذا النظام جاءت بالتوافق مع احكام قانون العاملين الأساسي”.
وأضاف: “من الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها وتتطلب عملاً ليلياً حسب نظام التشغيل الجديد، هي وسائل الإعلام وأعمال الادارة وذات الصفة الفنية والمحال التجارية والمهن الحرة والمسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران الخاصة ومكاتب السياحة”.