محليات

مشروع قانون لتعديل أحكام السفر في قانون خدمة العلم

أحال مجلس الشعب مشروع قانون يتعلق بتعديل مادتين من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، والمتضمنتين أحكام السفر للشباب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وعقد مجلس الشعب جلسته الثالثة من دورته العادية الأولى من الدور التشريعي الثاني برئاسة هدية عباس رئيسة المجلس.

وبحسب “سانا” فإن المجلس أحال مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 الخاص بقانون خدمة العلم، ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتنص المادة 48 من المرسوم رقم 30 لعام 2007، على أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاما مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية :

آ – تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى ، ب – تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام .

ج – يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة د – لا يحول تحصيل الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 49 من القانون 30 تنص على – يعفى من تقديم أية كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية آ – العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة .
ب – الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية ، ج – المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون د – الذين أدوا الخدمة الإلزامية ، ه – المتقاعدون . و – المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة ،- أما العسكريون فيتم منحهم موافقة السفر من القيادة العامة ، تمنح وزارة الداخلية الموافقة لعسكريي قوى الأمن الداخلي .

ولم تضف الوكالة أي تفاصيل فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على مرسوم خدمة العلم، وتحديداً على المادتين 48 و49 المتعلقتين بأحكام سفر الشباب فيه.

يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد، أصدر في آب 2014 ، مرسوما تشريعيا يقضي بتخفيض بدل خدمة العلم للسوريين خارج البلاد ليصبح 8 آلاف دولار بدلا من 15 ألف دولار، وتخفيض مدة إقامة المكلف خارج القطر إلى 4 سنوات بدلا من 5.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى