محليات

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل مادة من قانون مهنة الترجمة المحلفة‏

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /22/ لعام 2016 القاضي بتعديل المادة /2/ من القانون رقم /22/ لعام 2014 حول مزاولة مهنة الترجمة المحلفة.

وينص القانون على تعديل المادة /2/ من القانون رقم /22/ الصادر بتاريخ 9/11/2014 لتصبح على النحو الاتي:

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على اجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الاجازة لقاء رسم قدره خمسة وعشرون الف ليرة سورية يؤول ايراده إلى الخزينة العامة.‏

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى