محليات

مرسوم رئاسي يتعلق بمنح إعانات مالية للعسكريين المحالين على المعاش الصحي

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 القاضي بتعديل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية، وتعديل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام /2012/.

وجاء في المادة الأولى من نص المرسوم “يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه، إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش”.

وتكون الاعانة بحسب المرسوم ” راتب 3 أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون ، وراتب شهر عن كل 5 سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة، وإذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة”.

كما نص المرسوم على أن “يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية”.

وحدد المرسوم الاعانات وفقاً لنسبة العجز على أن” إذا كانت نسبة العجز من 40% حتى 59% ، بالنسبة إلى المحالين على المعاش الصحي من 1-7-2018 وما قبل تكون نسبة الإعانة 30%، أما بالنسبة للمحالين على المعاش الصحي بعد 1-7-2018 فتكون نسبة الاعانة 20%”.

و من كانت نسبة العجز لديهم من 60% حتى 79%، و المحالين على المعاش الصحي من 1-7-2018 وما قبل تكون الاعانة نسبة 50%، أما بالنسبة للمحالين على المعاش الصحي بعد 1-7-2018 فتكون نسبة الإعانة 40%”.

وأضاف المرسوم “من لديهم نسبة عجز من 80% حتى 100%، بالنسبة إلى المحالين على المعاش الصحي من 1-7-2018 وماقبل، فتكون نسبة الاعانة 100%، وبالنسبة للمحالين على المعاش الصحي بعد 1-7-2018 فتكون نسبة الإعانة 75%”.

وبحسب المرسوم “توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند /1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات”.

كما يوقف صرف الاعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم ” يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش”.

وتكون الإعانة بحسب المادة “راتب شهرين ونصف لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون، وراتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة على ألا يتجاوز راتب /5/ أشهر”.

أما إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات، حدد المرسوم أنه “تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة”.

كما نص المرسوم على أن “يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية.

و تكون الإعانة 20% لمن نسبة العجز لديهم من 40% الى 59 %، و40% لمن لديه نسبة عجز من 60% حتى 79%، و75% لمن لديه نسبة عجز من 80% حتى 100%”.

وجاء في المادة الثالثة أنه “تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الإصابة الواقعة اعتبارا من 15-3-2011 ميلادي”، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى