مرسوم تشريعي يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة سنة لاستكمال اجراءات تعيينه
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2019 القاضي “بمنح الموفد مدة سنة من أجل استكمال إجراءات تعيينه، إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده”.
وأوضح المرسوم، بحسب وكالة “سانا”، أنه “يمنح الموفد مدة سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه، إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في عدة حالات”.
وأضاف المرسوم أن “الحالات التي يشملها المرسوم هي: الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية، والموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية، والموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه”.
وأشار المرسوم إلى أنه “تطبق أحكام الفقرة “ج” من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي”.
وبالعودة للفقرة “ج” من المادة 47 للمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013، فإنها تنص على أنه لا يجوز نقل الموفدين من ملاكاتھم المعينين فيھا إلى أي ملاك آخر إلا بعد انتھاء التزامهم، سوى بحالتين هما إعادة ھيكلة الجھة المعين فيھا ولم تعد بحاجة إليه، وتأدية الالتزامات المالية المترتبة بذمته”.
يذكر أن “المرسوم “يعد نافذاً بدءاً من تاريخ صدوره”، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه “من قبل وزير التعليم العالي”، بحسب ما جاء في نص المرسوم.
تلفزيون الخبر