الاقتصاد تعدّل بعض بنود شروط استيراد المازوت للصناعيين
عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعض بنود شروط استيراد المازوت للصناعيين وتعديل بعض ضوابط استيراد المحروقات براً وبحراً.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أن “التعديلات محدودة على ضوابط استيراد المحروقات عبر الطرق البرية والبحرية”.
وتتضمن التعديلات أيضاً “عملية التوزيع فيما يتعلق بالاستيراد بحراً في حين طال التعديل إجازة الاستيراد نفسها بالنسبة للاستيراد براً، إلى جانب بعض نواحي المتطلبات اللوجستية”.
وبحسب قرار الوزارة، فإنه “تم تعديل المادة الثانية من القرار رقم 276 بتاريخ 5/3/2019 (الخاص بضوابط عملية استيراد المحروقات)”.
وبينت الوزارة أن “التعديل فيما يتعلق بالاستيراد بحراً وبالتحديد عملية التوزيع، حيث قضى القرار بدمج الشرطين العاشر والحادي عشر”.
وأصبحت الصيغة “يمنع تغيير مقصد الحمولة إلى أية جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد”.
بالإضافة إلى “منع تجيير المادة (سواء كانت المازوت أم الفيول) المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة”.
أما بخصوص الشرط الثاني عشر من ضوابط عملية الاستيراد بحراً بالنسبة لعملية التوزيع “فقضى التعديل الحاصل أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات بنسخة عنها عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة”.
وعن المحور الثاني، من ضوابط استيراد المحروقات والمتعلق بالاستيراد عن طريق البر، “فطال التعديل منه إجازة الاستيراد بخصوص الشرط الثاني من الفقرة “ب” لتصبح بشكل وصيغة مختلفتين”.
وأصبحت الصيغة النهائية “إرسال كتاب من المحافظ (رئيس لجنة المحروقات في محافظته) إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرف الصناعة يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدّرة من اللجنة الفنية المختصة”.
وتضمن التعديل فيما يتعلق بالمتطلبات اللوجستية “تعديل الشرط السادس منها لتصبح صيغته النهائية تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية أو مخابر مديرية الجمارك العامة، وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة”.
وحول الضوابط العامة الخاصة باشتراطات استيراد المحروقات عبر البر والبحر، “طال التعديل الجديد لها الشرط الثالث ليصبح على الجهة المستوردة أن تعلم شركة محروقات بالكميات المورّدة واماكن تسليمها أسبوعياً”.
بالإضافة إلى “إعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك وأن تقوم شركة محروقات بإعلام لجنة المحروقات في المحافظة بذلك”.
يذكر أن القرار الجديد تضمن “إبقاء باقي مواد القرار السابق 276 كما هي دون أي تعديل، مع لحظ اعتبار القرار الجديد المتضمن التعديلات معمولاً به من تاريخ صدوره”.
تلفزيون الخبر