اقتصاد

مجلس الوزراء يقر آلية جديدة لقبول وتصديق وثائق البضائع المستوردة إلى سوريا

أصدر مجلس الوزراء الآلية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى الجمهورية العربية السورية، واستيفاء الرسوم القنصلية عليها، التي أوصت بها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.

وبما يتعلق بوثائق البضائع المستوردة كمواد أولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي المعفاة من التصديق بموجب توصية اللجنة الاقتصادية، تقوم وزارة الصناعة “بالتعميم على مديريات الصناعة بالمحافظات لتدقيق طبيعة المواد المستوردة”، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية.

وجاء في القرار “يتم توشيح الوثائق بأن البضاعة مواد أولية لازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي ومشملة بموافقة اللجنة الاقتصادية ثم إحالتها إلى وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لكل المستوردين لهذه المستلزمات والمواد المشملة سواء كانوا تجاراً أو صناعيين”.

وتقوم وزارة الخارجية والمغتربين “بحساب قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها والموشحة من قبل مديريات الصناعة بالمحافظات وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً”.

وفيما يخص الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً، تتم “معالجة هذه الوثائق من خلال الموافقة على مقترحات اتحاد غرف التجارة السورية، وذلك بقيام هذه الغرف حصراً بالتصديق على الوثائق وبما لا يخالف الأنظمة والقوانين المتعلقة بالحجر الزراعي للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية”.

وتحسب وزارة الخارجية والمغتربين “قيمة الرسم القنصلي المستحق والغرامة على الوثائق المشار إليها سابقاً، والمصدق عليها من اتحاد غرف التجارة حصراً، وفق التشريعات النافذة وتحيل مقدار الرسوم المستحقة إلى فروع المصرف التجاري ذات الصلة لاستيفاء الرسم القنصلي أصولاً”.

وحول الوثائق التي تصدق وتسديد الرسم القنصلي عنها، ويتبين لمديرية الجمارك العامة ترتب قيمة رسم قنصلي أعلى بنتيجة اختلاف قيمة البضاعة عن القيمة الواردة في الوثيقة المصدقة، تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين “فرق قيمة الرسم القنصلي بما لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه بالمادة /2/ من القانون رقم /2/ لعام 2018”.

وتتضمن الإحالة مقدار الفرق ما بين الرسم المستوفى سابقاً والحد الأعلى مرفقة بصورة عن الوثيقة المصدقة سابقاً.

وشملت التوصية “وضع الآليات اللازمة لحالات تحصيل الرسم القنصلي لدى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تبسيط الإجراءات على السادة المستوردين إلى أبعد حد ممكن، وبما يحقق الضبط والدقة في إنجاز هذه المعاملات وفق التشريعات والقرارات النافذة”.

ويطبق ما ورد أعلاه لغاية 31/12/2019 باستثناء البند الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة وغير المصدقة أصولاً، حيث يقتصر تطبيقه على البضائع الواصلة لغاية 31/3/2019.

يشار إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين ومكاتبها في المحافظات تستوفي بالتنسيق مع المصرف التجاري السوري الرسوم القنصلية المقررة وفق أبسط الإجراءات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى