كيف تم إسقاط عضويّة أعضاء في مجلس الشعب؟.. القاضي جهاد مراد يوضّح
أسقط مجلس الشعب خلال شهر عضوية ثلاثة أعضاء من نوابه، وذلك لحملهم جنسية ثانية إضافةً لجنسيتهم العربية السورية، منذ إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب الحالي في تموز الماضي، نظراً لمخالفة دستورية وهي الحصول على جنسية أُخرى.
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب، القاضي جهاد مراد، لتلفزيون الخبر، إن “إسقاط العضوية يحدث وفق المادة 152 من الدستور، التي تنص بأنه لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس الشعب من يحمل جنسيه أُخرى”.
وكان مجلس الشعب وافق على إسقاط عضوية النائبين محمد حمشو وشادي دبسي باعتبارهما حاصلين على الجنسية التركية، وعضوية النائب أنس محمد الخطيب بسبب حمله للجنسية الأردنية إلى جانب الجنسية العربية السورية.
وأكّد القاضي “مراد” أن “اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب عملها قانوني وتطبق أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته في انتخابات عضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع”.
وأضاف “مراد” أن “المادة 39 من القانون حددت الشروط الواجب توفرها فيمن يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الشعب، ولم يرد ضمن هذه الشروط بأن لا يكون المرشح لا يحمل جنسية أخرى إضافية غير الجنسية العربية السورية”.
وأوضح “مراد” أنه “وفق قانون الانتخابات ليس مطلوباً من المرشح أن يرفق بطلب ترشيحه وثيقة أو تعهد بأنه لا يحمل جنسية أخرى إضافية غير الجنسية العربية السورية”.
وأكمل رئيس اللجنة القضائية العليا “كما لم يتقدم إلى اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات أي ناخب بالطعن بصحة قبول طلب ترشيح أحد المرشحين المقبولين من قبل لجان الترشيح بسبب أن المرشح المقبول طلب ترشيحه يحمل جنسية أخرى إضافة للجنسية العربيه السورية”.
وأضاف القاضي “مراد” أن “إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب كان تطبيقاً لنص المادة 87 فقرة (و) بعد أن توفر لدى مكتب مجلس الشعب ما يثبت أن العضو يحمل جنسية أخرى، وبالتالي لايجوز له أن يكون عضواً في مجلس الشعب تطبيقاً لأحكام الدستور”.
وأكد القاضي “مراد” أن “ما يحدث لا يعد استدراكاً لعيب أو خطأ في تطبيق القانون تتحمل لجان الترشيح القضائية واللجان القضائية الفرعية في المحافظات مسؤوليته لما سبق بيانه”.
وأشار رئيس اللجنة القضائية العليا إلى أن “كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها وأحسن تطبيقها منذ بدء الإعلان على الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات التشريعية بشكلٍ رسمي”.
ويشترط الدستور السوري، أن “يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب سوريّاً منذ 10 سنوات على الأقل، وألّا يكون متمتعاً بجنسية أُخرى غير الجنسية السورية”.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، السبت، المرسوم رقم 274 لعام 2024 القاضي بتحديد يوم السبت الـ7 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لملء مقعدين شاغرين في دائرتي حلب وطرطوس الانتخابيتين، وذلك بناءً على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014.
يشار إلى أنه في حال ثبت للمحكمة الدستورية العليا مخالفة عضو مجلس الشعب للدستور، تُلغى عضويته ويعتبر مكانه شاغراً، ويرسل كتاب إلى رئيس المجلس بذلك، وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس، بحسب ما ذكره مصدر في مجلس الشعب لتلفزيون الخبر، في وقتٍ سابق.
وأضاف المصدر: “ثم يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية بشغور عضوية النائب الذي أسقطت عضويته، ليصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بدعوة لانتخاب عضو جديد عن دائرة العضو الذي تم إسقاط العضوية عنه”.
ومن ثم “تجري انتخابات ومن ينجح بها يصدر مرسوم ثانٍ من رئيس الجمهورية بنجاح العضو الجديد، وبعدها يأتي لحضور أول جلسه بعد مرسوم النجاح، ويؤدّي القسم الدستوري”، وفق المصدر النيابي.
شذى بدور – تلفزيون الخبر