الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بخدمة العلم
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم.
ونقلت وكالة “سانا”، أن “المرسوم الجديد يعدّل سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين”.
وتابعت الوكالة الرسمية للأنباء، أن “المرسوم يسمح أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبيّن بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة)”.
ويُجيز المرسوم وفق ما نقلته الوكالة “الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدّى خدمة التطوع 10 سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل)”.
يُذكر أن مدير عام الإدارة العامة بوزارة الدفاع قال خلال لقاء تلفزيوني منتصف حزيران الماضي، إن “مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغيّر في المرحلة القادمة، وقد يتم تخفيض مدة الخدمة الإلزامية بشكلٍ كامل، إذ سيتدرّب الفرد لمدة معينة ويعود إلى حياته، لكن هذا الأمر انتقالي وسيتم بشكلٍ تدريجي وهادئ”.
تلفزيون الخبر