مجلس الشعب يوافق على بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة
وافق مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية، على عدد من مواد مشروع القانون المتضمن تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013،.
ووفقاً للمواد يشترط لمنح الترخيص لشركة الحماية والحراسة أن تكون مملوكةً بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية، وألا يقل رأسمالها عن 500 مليون ليرة سورية، وأن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، وتكون مسجلةً في السجل التجاري أصولاً.
ويشترط في مالكي الشركة أو الشركاء فيها ومن يتولى إدارتها أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، ومتماً الـ 30 عاماً من عمره بالنسبة للمدير.
وأتم ال 18 عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل ما لم تكن ملكية الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر، وكذلك غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجب ألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة أو طرد أو سرح منها لأسباب تأديبية، وألا يكون المدير عاملاً لدى إحدى الجهات العامة، في حين يشترط موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.
وتشير المواد إلى أن ترخيص الشركة يصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، وتكون مدة الترخيص سنةً قابلةً للتجديد.
وتتضمن إجراءات منح الترخيص تقديم طلب إلى وزارة الداخلية مرفق معه البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة وسجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويوجه إلى وزارة الداخلية ومحدد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة، ووصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها.
يشار إلى أن خدمات الحراسة والحماية وفقاً للمرسوم رقم 55، هي خدمات حراسة وحماية المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر.