العناوين الرئيسيةمحليات

مرسوم بإعفاء المنشآت والعمال المشركين بالتأمينات من غرامات و فوائد تأخير السداد

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 القاضي بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم.

وذلك بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم، بحسب “سانا”.

وجاء في نص المرسوم أنه، يعفى كل صاحب عمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقع منشأته في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليه بسبب تأخره عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عماله إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ولا يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية متضمناً الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتقوم اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشكلة بالنظر بطلبات وقف العمل (الكلي/ الجزئي/ المؤقت) للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية الواقعة في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 .

ويحدد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الإعفاء .

ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بقبول الاستمارة رقم (4) المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ولا تُرد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

كذلك لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل صاحب العمل بقيمة المطالبة الشهرية سداداً عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى صاحب العمل تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الإعفاء حتى يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي.

ويتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.

وتحدد المناطق المحررة بقرار من وزير الدفا، كذلك تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى