محليات

مجلس الشعب يوافق على منح الجنسية السورية لـ “مجهولي النسب”

وافق مجلس الشعب على منح الجنسية السورية لمجهولي النسب، إذ تابع مناقشته لمشروع قانون مجهولي النسب، والذي لاقى مجدداً اختلافاً وتبايناً في آراء النواب.

واختلفت آراء الأعضاء الحاضرين بين مؤيد ورافض للمادة 20 من المشروع التي تنص على أنه يعد مجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك.

ورأى من أيد المادة أن الأطفال مجهولي النسب لا ذنب لهم، ومن واجب الدولة احتضانهم ومعاملتهم بشكل إنساني وعدم الحكم عليهم بشكل مسبق.

ورأى آخرون أن هذه المادة تمثل مساساً بكل مواطن سوري لكون بعض مجهولي النسب يمكن أن يكونوا أبناء لإرهابيين أجانب جاؤوا من مختلف دول العالم، وبنتيجة التصويت وافق المجلس بالأكثرية على هذه المادة.

كما وافق أعضاء المجلس على المادة 21 التي تنص على أنه يعد مجهول النسب مسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك.

فيما تشير المادة 24 على أنه يعاد تسجيل مجهول النسب على نسبه الحقيقي من أمين السجل المدني في حال ثبوت نسبه من أبيه بموجب حكم قضائي قطع.

وتضمنت المادة 14 أن “مجهول النسب يبقى في دار الرعاية حتى يتم الثامنة عشرة من العمر، ويصبح قادرا على الاعتماد على نفسه وكسب عيشه، ويجوز لإدارة الدار بعد موافقة المديرية التابعة لها تمديد استضافته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز مدة التمديد عن سبع سنوات”.

وتبيّن المادة 15 أنه “يجب على كل من يعثر على مجهول النسب أن يبلغ أقرب وحدة شرطية أو يسلمه إليها مع الملابس التي كانت عليه وجميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه”.

وبحسب المادة 15 “يقوم رئيس الوحدة الشرطية الذي قام باستلام مجهول النسب بشكل فوري بتنظيم ضبط أصولي بالواقعة وإعلام النيابة العامة ودار الضيافة المعتمدة التي تستلم مجهول النسب أصولاً”.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى