مرسوم رئاسي يقضي بتعديل بعض مواد قانون هيئة الطاقة الذرية
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم(29) القاضي بتعديل بعض مواد قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته المتعلقة بمهام الهيئة وعمل أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئتين الفنية والمخبرية وتعويضاتهم.
وينص المرسوم في مادته الأولى على “تعدل المادة (2) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: تعد الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤون الطاقة الذرية وتطبيقها في مختلف المجالات”.
وتحدد مهامها على النحو الآتي: وتحدد مهامها على النحو الآتي” إعداد وتدريب الاختصاصيين في مختلف الفروع العلمية والعملية والوقائية المتصلة بالطاقة الذرية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، وإيفاد البعثات الدراسية الخاصة بها واستقدام الخبراء وتنظيم المؤتمرات والاشتراك فيها.
وإقامة المراكز والمعاهد والمنشآت اللازمة للتدريب والبحوث والتطبيقات والاستخدامات العلمية والعملية للطاقة الذرية، وتيسير إجراءات البحوث العلمية المتصلة بالطاقة الذرية وتقديم الإعانات والمكافآت المالية والعينية الضرورية لذلك.
وإجراء الدراسات والبحوث والتجارب للكشف عن موارد الخامات ذات الأهمية في الطاقة الذرية والعمل على استخراجها وصناعتها واستيرادها وتصديرها وتنظيم تداولها واستخدامها، والعمل على إنتاج المواد والأجهزة والمعدات اللازمة في أعمال الطاقة الذرية وبحوثها وتطبيقاتها وتنظيم استيراد وتصدير وتداول المواد المشعة.
واتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية والعلاج من أخطار الإشعاعات المختلفة واقتراح التشريعات اللازمة ومراقبة تنفيذها وإصدار اللوائح والتعليمات بهذا الصدد، ومتابعة النشاط الدولي في شؤون الطاقة الذرية بما يحقق رعاية المصالح الوطنية ومسايرة التقدم العلمي وتمثيل الجمهورية العربية السورية في الهيئات والاجتماعات الخاصة بالطاقة الذرية.
9) اقتراح المشروعات والإجراءات التي تؤدي إلى إفادة الدولة من الطاقة الذرية ودراستها والعمل على تنفيذها.
10) تقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطاقة الذرية.
11) إحداث شركات مشتركة مع جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك لإنتاج وتسويق المواد والأجهزة والمعدات اعتمادا على مخرجات البحوث العلمية الخاصة بالهيئة.
وتنص المادة 2 من المرسوم على أن “تعدل المادة (27) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:يكون أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية متفرغين حكماً للعمل في الهيئة ويتقاضون تعويض التفرغ على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وفقا للأحكام المقررة في القانون رقم (7) لعام 2006 وتعديلاته.
ويتقاضون تعويض التفرغ الإضافي بنسبة (100) بالمئة لأعضاء هيئة البحث العلمي وبنسبة(50) بالمئة لأعضاء الهيئة الفنية من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
و يتقاضى أعضاء الهيئة المخبرية تعويض اختصاص حده الأقصى(50 بالمئة) من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل ويحدد مجلس الإدارة نسبة التعويض ضمن هذا الحد كما يتقاضون تعويض طبيعة عمل بنسبة (15) بالمئة من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
وجاء في المادة 3 ” تعدل المادة (28) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:يلتزم أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية الانصراف كلياً للعمل في الهيئة والحفاظ على سريته والامتناع عن مزاولة أي مهنة أو أي عمل آخر يتصل بعملهم الوظيفي خارج نطاق الهيئة.
“إلا بناء على تكليف من الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم كما يترتب عليهم القيام بأي عمل يكلفون به أثناء الدوام أو خارجه”.
وتعد مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الجرائم الاقتصادية ويعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات المسلكية”.
ولمجلس الإدارة وبقرار معلل منه أن يقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلاً أو جزءاً عند إخلال أحد المتفرغين بالواجبات والمهام الموكولة إليه.
وتعدل المادة (31) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم (12) لعام 1976 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
يمنح أعضاء هيئة البحث العلمي وأعضاء الهيئتين الفنية والمخبرية والعاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم(50) لعام 2004 وتعديلاته الذين هم بتماس مباشر مع المواد المشعة أو العوامل الممرضة أو المواد المسرطنة إعانة حدها الأقصى(100) بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
وتحدد أسس وقواعد منح وحجب الإعانة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الإدارة.
ويلغى بحسب المادة الخامسة “النص الوارد في المادة(34) من قانون هيئة الطاقة الذرية رقم(12) لعام 1976 وتعديلاته ويستعاض عنه بمنح العاملون في الهيئة حوافز مادية من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة”.
وينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره في دمشق في 18-3-1442 هجري الموافق لـ 4-11-2020 ميلادي.
تلفزيون الخبر