مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص بخزانة تقاعد الأطباء البيطريين
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الثالثة عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لعام 2007 الخاص بخزانة تقاعد الأطباء البيطريين وأصبح قانونا، بحسب “سانا”.
وتشير المادة الثانية من مشروع القانون إلى أن خزانة تقاعد الأطباء البيطريين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وإقامة مشاريع إنتاجية واستثمارية بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس إدارة الخزانة أمام القضاء والغير.
وبناء على مقترحات من أعضاء المجلس تمت الموافقة على رفع أتعاب نقابة الأطباء البيطريين في المادة الثالثة من المشروع عن كل ذبيحة من رأس الغنم والماعز.
ووافق المجلس على ما تبقى من المادة التي حددت نسبة 2 بالمئة لصالح النقابة من أجور التحاليل المخبرية التي تجريها وزارة الزراعة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية والمستحضرات الطبية البيطرية المستوردة والمصدرة.
وتبين المواد من 4 إلى 6 أن أعضاء مجلس الخزانة ولجنة الرقابة والتفتيش أعضاء أصلاء في المؤتمر العام الانتخابي اللاحق للخزانة وأنه يحق للمؤتمر تفويض المجلس المركزي للنقابة ببعض صلاحياته.
وتحدد المادتان 7 و8 من المشروع “معاشا تقاعديا أساسيا لمن أتم ثلاثين سنة فأكثر في مزاولة المهنة مضافا إليه نسبة 2 بالمئة من المعاش التقاعدي عن كل خدمة بعد خدمة ثلاثين سنة شريطة أن يكون قد سدد عنها التزاماته المالية كافة”.
وتوضح المادتان 8 و9 أنه يتم “إيقاف صرف المعاش التقاعدي للعضو إذا فقد شرطا من شروط الإحالة على التقاعد وتسترد منه المبالغ التي تقاضاها دون حق وفرض غرامة عليه قدرها 10 بالمئة من هذه المبالغ” .
كما “يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي من أول الشهر الذي يلي تاريخ وصول الإضبارة إلى الخزانة مستكملة الأوراق الثبوتية شريطة ألا تتجاوز المدة بين الوصول وصدور القرار شهرين”.
يشار إلى أن الهدف من مشروع القانون “تقديم الخدمات بالشكل الأمثل للأطباء البيطريين وتسهيل تأمين احتياجات مربي الثروة الحيوانية” بحسب وزير الزراعة أحمد القادري.
تلفزيون الخبر