التعليم تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم الخاص بالمستنفدين
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 125 لعام 2020 القاضي بالسماح لطلاب مرحلة الإجازة المستنفدين فرص التسجيل المحددة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 بالتسجيل مرة ثانية في كلياتهم ومنح عام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير المستنفدين فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة وسنة ميلادية إضافية لطلاب درجة الماجستير والدكتوراه المسجلين في مرحلة الأطروحة قبل 1-3-2019.
ووفق التعليمات يستفيد من أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الطالب المستنفد في مرحلة الإجازة بدءا من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ 28-5-2020 والطالب الذي يستنفد بعد تاريخ 28-5-2020، بحسب “سانا”.
وتضمنت مدد الإبقاء للطلاب المستفيدين من أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية في الكليات التي مدة الدراسة فيها أربع سنوات والكليات التي مدة الدراسة فيها خمس سنوات وكذلك الكليات ذات الست سنوات.
كما تضمنت التعليمات مواعيد التسجيل للطالب المستنفد قبل صدور المرسوم رقم 125 حيث يحق للطالب التسجيل في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020 خلال موعد أقصاه 25-6-2020 ويطالب بالدوام بدءا من تاريخ صدور هذا القرار وكذلك الطالب الذي يرغب بالتسجيل بعد العام الدراسي 2019-2020- عليه التسجيل في المواعيد المحددة لتسجيل الطلاب المستجدين في الجامعات على ألا يتجاوز الموعد 15-9-2022.
وتضمنت التعليمات مواعيد التسجيل للطالب المستنفد بعد صدور المرسوم رقم 125 حيث يحق للطالب المستنفد في الفصل الأول التسجيل مباشرة في الفصل الثاني من العام الدراسي الذي استنفد فيه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من بداية الفصل الثاني ويطالب بالدوام من بداية هذا الفصل وكذلك في العام الدراسي الذي يلي عام استنفاده في المواعيد المحددة للطلاب المستجدين مبينة أن الطالب الذي يستنفد في نهاية العام الدراسي يسجل في بداية العام الدراسي الذي يلي عام استنفاده في المواعيد المحددة للطلاب المستجدين.
ووفق التعليمات لا يستفيد الطالب المسجل وفق أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات من تخفيض الرسوم الجامعية مهما كانت طريقة قبوله في الجامعة سابقا كما لا يجوز للطالب المستفيد من أحكام المادة 103 تغيير قيده كما لا يجوز التحويل إلا بعد مرور عام على تسجيله في كليته وفق أحكام هذا القرار ويتم التحويل وفق الأسس المعتمدة بهذا الشأن.
وبالنسبة للرسوم لطلاب مرحلة الإجازة يسدد الطالب المشمول بأحكام هذا القرار مثل الرسم المحدد للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة الى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ومثلي الرسم المحدد للتعليم الموازي بالنسبة الى الطلاب السوريين المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي ومثلي الرسم المحدد للسوري غير المقيم بالنسبة الى الطلاب السوريين المقبولين وفق مفاضلة السوري غير المقيم ومثلي الرسم المحدد للطلاب العرب والاجانب المقبولين وفق مفاضلة الطلاب العرب والاجانب بالنسبة الى الطلاب غير السوريين.
ووفق التعليمات ايضا يحق لطالب السنة التحضيرية للكليات الطبية الذي لم يترفع إلى السنة الثانية بعد مرور سنتين على الأكثر من وجوده في السنة التحضيرية تغيير قيده وفق الاسس المعتمدة في تغيير القيد وفق الرسوم المحددة “عام أو موازي أو سوري غير مقيم أو عرب وأجانب” وفي حال استنفد في الكلية التي غير قيده إليها يستفيد من أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة للطلاب العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم 69 لعام 2019 ولم يتقدموا الى الدورات الممنوحة لهم بموجبها يمكن للطالب الاستفادة من أحكام المادة 103 قبل إنهائه خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية وفق احكام هذا القرار أو الاستفادة من أحكام المرسوم 69 لعام 2019 بعد انهائه خدمة العلم وفي حال تغير وضعه واصبح طالبا نظاميا يعامل بالرسوم الجامعية معاملة الطلاب المقبولين في المفاضلة العامة دون النظر إلى قبوله السابق “عام موازي سوري غير مقيم” أما في حال لم يتغير وضعه واستمر مستنفدا أو أصبح وضعه نظاميا ثم استنفد فتطبق عليه أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية وأحكام هذا القرار.
ووفق التعليمات يتم تسجيل الطالب المستفيد من أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الكلية.
ويستفيد من أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية الطالب المستنفد قبل تاريخ 28-5-2020 الذي شطب قيده بدءا من الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019 اما الطالب المستنفد الذي شطب قيده منذ العام الدراسي 2010-2011 إلى ما قبل بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019 .
حيث يحق للطالب أن يتقدم بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب في الوزارة يبدي فيه رغبته بالاستفادة من أحكام المادة 103 من اللائحة التنفيذية مع الأخذ بالحسبان أن يشطب قيده إذا كان مسجلا في تعليم “خاص أو مفتوح أو افتراضي” على أساس الدراسة السابقة في الجامعة الحكومية ولا يحق له العودة إلى التعليم “الخاص أو المفتوح أو الافتراضي” وكذلك لا يستفيد من معادلة أي مقرر درسه في التعليم “الخاص أو المفتوح أو الافتراضي” بعد أن شطب قيده في الجامعة الحكومية.
ووفق التعليمات يحتفظ الطالب المشمول بأحكام هذا القرار بعلاماته في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها ويمكن للطالب الذي يرغب في أن يعيدها من جديد أن يبدي رغبته في ذلك خطيا إلى كليته خلال المواعيد التي تحددها الكلية.
وبالنسبة لطلاب دراسات التأهيل والتخصص يمنح الطلاب سواء في مرحلة الدبلوم أو الماجستير الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات في العام الدراسي 2019-2020 عاما دراسيا استثنائيا في العام الدراسي 2020-2021 وتحدد مواعيد التسجيل الخاصة بهم وفق المواعيد المحددة لطلاب دراسات التأهيل والتخصص في العام الدراسي 2020-2021.
ويمكن للطلاب المشمولين بأحكام هذا المرسوم الذين يرغبون في أن يعيدوا من جديد أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما في حكمها أن يبدوا رغبتهم في ذلك خطيا إلى كلياتهم خلال المواعيد التي تحددها الكليات ويتقدم الطلاب الى الامتحانات وفقا للأنظمة النافذة في كلياتهم كما لا يعد الطالب مستفيدا من أحكام المرسوم رقم 125 إذا لم يشترك فعليا بالامتحانات.
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا يمنح طلاب سنوات المقررات في ماجستير الدراسات العليا الذين استنفدوا فرص التقدم الى الامتحانات في العام الدراسي 2019-2020 عاما دراسيا استثنائيا في العام الدراسي 2020-2021.
وتحدد مواعيد التسجيل في العام الاستثنائي وفق المواعيد المحددة لطلاب الدراسات العليا في العام الدراسي 2020-2021 ويطالب الطالب بالمقررات المعتمدة وبإعادة المقررات الراسب فيها وفق المنهاج المعتمد للطلاب المستجدين المقبولين في العام الدراسي 2020-2021 ولا يعد الطالب مستفيدا من أحكام المرسوم رقم 125 إذا لم يتقدم فعليا للامتحانات ولا يستفيد من أحكام هذه المادة طلاب الدراسات العليا في الدرجات التي تم إلغاؤها.
وبالنسبة لطلاب مرحلة الأطروحة في الماجستير والدكتوراه يمنح كل طالب مسجل في الأطروحة قبل تاريخ 31-3-2019- مهما كان وضعه “سواء كان في المرحلة الاساسية أو التمديد أو إيقاف التسجيل أو المدة التي أعطيت له بموجب المراسيم السابقة” سنة ميلادية إضافة إلى المدد المحددة له في القوانين والأنظمة النافذة.
وبالنسبة لطلاب ماجستير الدراسات العليا الذين انقطعوا في مرحلة الأطروحة يحق لكل طالب ماجستير في مرحلة الأطروحة تم فصله لأي سبب كان “عدا الأسباب التأديبية” بدءا من 15-9-2019- وحتى 28-5-2020- إعادة قيده في مرحلة الأطروحة وفق عدة أسس هي أن يتقدم بطلب إلى كليته شخصيا بدءا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل إعادة قيده في الأطروحة كما يدرس مجلس القسم والكلية الطلب ووضع اطروحة الطالب وأن يسجل الطالب في الحالتين المذكورتين أعلاه/ صدور قرار مجلس الجامعة قبل 15-9- 2020- وأن يحقق شرط الاقامة في سورية وفق الاسس المعتمدة بهذا الشأن.
وبالنسبة للرسوم الجامعية فيما يخص طلاب دراسات التأهيل والتخصص وسنوات المقررات في الدراسات العليا يسدد الطالب رسما يعادل الرسم المحدد للطالب المقبول وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطالب المقبول وفق مفاضلة التعليم العام ورسما يعادل مثلي الرسم المحدد للطالب المقبول وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطالب السوري ومثلي الرسم المحدد للطالب المقبول وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطالب غير السوري.
أما في مرحلة الأطروحة “ماجستير ودكتوراه” يسدد طالب التعليم العام المسجل في مرحلة الأطروحة بعد استنفاد المدد المحددة في اللائحة التنفيذية رسما يعادل الرسم المحدد للطالب المقبول وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطالب المقبول وفق مفاضلة التعليم العام ورسما يعادل مثلي الرسم المحدد للطالب المقبول وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطالب السوري ومثلي الرسم المحدد للطالب المقبول وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطالب غير السوري.