الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتشديد عقوبة إذاعة أو نشر وقائع ملفقة حول الأوراق النقدية الوطنية
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (٤) لعام٢٠٢٠ القاضي بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية من كلام وكتابة ورسوم وصور وأفلام وشارات وتصاوير المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات.
أو عن طريق شبكة الإنترنت لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
وتعدل بموجب المرسوم المادة 309 من قانون العقوبات الصادر في المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي ” يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة”.
أو نشر مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012″.
وتشمل المادة النشر كذلك في أي “وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة”.
وتنص الفقرة 2 من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2020، على أن “للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم”.
وضمت المادة (2) من المرسوم على أن ” لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة، ولا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة”.