وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم 23، القاضي بإضافة 20 ألف ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.
ونصّت التعليمات التنفيذية للمرسوم ، بحسب مانشرت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “الزيادة التي تصيب رواتب وأجور العاملين في الدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم /23/ ، وتتضمن زيادة على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضاه كل من المشمولين بأحكامه بتاريخ 1/12/2019”.
وأضافت التعليمات أن “إضافة التعويض المعيشي والزيادة إلى الراتب أو الأجر المقطوع المذكورة في المادتين الأولى والثانية من المرسوم التشريعي /23/ لعام 2019، تشمل الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2016”.
وأوضحت التعليمات أنه “يضاف مبلغ 20 ألف ليرة سورية إلى رواتب وأجورالمشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية”.
كما يضاف مبلغ ال20 ألف ليرة سورية إلى الذين “يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول”.
ويستحق ايضاً مبلغ ال20 الف ليرة سورية “المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم، متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل”.
وأضافت التعليمات أنه “يراعى في حساب الزيادة للفئات المذكورة آنفاً، أن يتخذ الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 30/11/2019 أساساً في حساب الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 للمشمولين بأحكامه”.
كما يتخذ “الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يستحقه الوكيل أو المؤقت بتاريخ 30/11/2019 بغض النظر عن المدة المنقضية على استخدامه، وتحسب الزيادة في المرسوم التشريعي رقم /23/ للموسميين والعرضيين، على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي يتقاضونه بتاريخ 30/11/2019”.
ونوهت التعليمات التنفيذية بأنه “تحسب الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /23/ بالنسبة للعاملين المعينين بأجور يومية أو بموجب جداول تنقيط أو على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت أو المتحول، وفق الأسس التي يتم تحديدها بالقرار الذي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية”.
ولفتت التعليمات إلى انه “بالنسبة للمتعاقدين بعقود مقاولة، والمتعاقدون بعقود استخدام من غير العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956، لايستفيدون من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019”.
وفيما يتعلق بالمتعاقدين بعقود استخدام من العرب السوريين أو من في حكمهم من العرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام، فبينت التعليمات أنه “بالنسبة للمتعاقد الذي يزيد الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن مجموع مقدار الأجر الشهري المقطوع الذي يعين فيه يستفيد من الزيادة المقررة في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /23/”.
وبالنسبة للمتعاقد الذي يزيد الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه عن المقدار المحدد سابقاً، فإنه “ينظر إلى أجره الشهري المقطوع بتاريخ 30/11/2019،”.
وتابعت ” فإذا كان أجره الشهري المقطوع بتاريخ 30/11/2019 يقل عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه مثيله الدائم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل، تقوم الجهة العامة المتعاقد معها بتعديل عقد استخدامه ليصبح أجره الشهري المقطوع مساوياً لراتب أو أجر مثيله الدائم المذكور، اعتباراً من 1/12/2019″.
وأوضحت التعليمات انه “لا يجوز لهذه الجهة أن تقوم بتعديل عقد استخدام المتعاقد الذي يبلغ أو يزيد أجره عن الراتب أو الأجر الشهري المقطوع الذي أصبح فيه راتب أو أجر مثيله الدائم، كما يعود للجهة العامة التي يعمل لديها المتعاقد بعقد استخدام أمر التماثل المذكور أو عدمه بناء على دراسة تجريها لهذا الغرض وعلى مسؤوليتها”.
وأشارت التعليمات إلى أنه “يجري تعيين واستخدام العاملين في الدولة على مختلف أنواعهم وفق جداول الجور الملحقة بكل من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته”.
وتابعت ” وفق قانون الموظفين الأساسي والقوانين والأنظمة الأخرى، بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه، بعد تعديلها بما يتفق والزيادة المقررة بموجب المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019″.
وجاء في التعليمات التنفيذية للمادة الثالثة من المرسوم أن “الحدود الدنيا للأجور وكذلك أجور بدء التعيين، الواردة في جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعديلات الطارئة، تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ ، بقرار يصدر عن وزير المالية استناداً لحكم المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019”.
كما أن “الحدود القصوى للأجور الواردة بالجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 والتعديلات الطارئة عليها النافذة بتاريخ 1/12/2019، تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم التشريعي رقم /23/”.
وذلك حسب ما هو وارد في جداول الأجور والتي ستصدر بقرار عن وزير المالية استناداً لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019″.
وتعدل جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته “بموجب المادة /159/ منه تعتبر معدلة بما يتفق وأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم التشريعي رقم /23/، بقرار يصدر عن وزير المالية”.
ونوهت الوزارة إلى انه “على جميع الجهات العامة التي يوجد لديها عاملون مستثنون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته موافاة مديرية الموازنة العامة في وزارة المالية بمشاريع القرارات المتضمنة تعديل تلك الجداول ليصار إلى تدقيقها وإصدارها أصولاً”.
واعتبرت التعليمات التنفيذية، بحسب المادة الرابعة من المرسوم أن “الزيادة المقررة، باعتبارها ليست ترفيعاً أو ترقية أو علاوة دورية، أو تعويضاً، فإنها لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل، وبالتالي فإن ترفيع كل من هؤلاء، يتم متى انقضت على تعيينه أو ترفيعه السابق المدة اللازمة للترفيع وتوفرت فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة”.
وجاء في تعليمات المادة 4 أيضا أن “تحديد مقدار علاوة الترفيع بالنسبة للمستثنين من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة الخاضعين لجداول الرواتب أو الأجور التي حددت حدين أدنى وأقصى لكل وظيفة”.
بحيث يجري الترفيع بين هذين الحدين إما بمقادير مقطوعة أو بنسبة مئوية معينة من الراتب أو الأجر لا يدخل ضمن صلاحية وزير المالية، وتقتصر على تعديل الحدين الأدنى والأقصى فقط”.
وبينت التعليمات التنفيذية للمادة ال4 أنه “لا تطفئ العلاوة الشخصية الممنوحة بمقتضى بعض النصوص القانونية النافذة، كالعلاوة الشخصية الممنوحة إلى الضباط المنقولين إلى وظائف مدنية”.
واوضحت التعليمات ايضا انه “اذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين الجمع بين عدة وظائف، فإن استفادة هؤلاء العاملين من الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 تكون لوظيفة واحدة فقط”.
ولفتت تعليمات المادة الرابعة أنه “إذا كانت القوانين والأنظمة النافذة تجيز لبعض العاملين أن يتقاضوا- بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية المقطوعة- بعض العلاوات تحت اسم “رواتب” فإن الزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /23/ تاريخ 21/11/2019 لا تشمل سوى الرواتب الشهرية المقطوعة”.
وفيما يخص تعليمات المادة ال5 فانه “تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي، من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة لعامي 2019-2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة”.
وتصرف الزيادة أيضاً من وفورات “مختلف حسابات الموازنات التقديرية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، ومن وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعامي 2019-2020 بالنسبة لكل جهة من الجهات العامة الأخرى في الدولة”.
ونوهت التعليمات التنفيذية للمادة ال6 للمرسوم انه “تبقى كافة التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /38/ تاريخ 22/6/2013”.
وتعتبر هذه التعليمات التنفيذية نافذة من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2019 أي اعتباراً من 1/12/2019.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر في 21 تشرين الثاني الجاري، مرسومين رئاسيين، يقضيان بزيادة الرواتب لكل الموظفين والعسكريين على رأس عملهم والمتقاعدين.
تلفزيون الخبر