محليات

العدل تحدد المدة الزمنية القصوى لأي دعوى قضائية

أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً يتضمن عدم جواز استمرار أي قاض أو دائرة قضائية أو محكمة تنظر بدعوى معروضة تزيد على ثمانية أشهر.

وبموجب القرار المستند إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 3006 تاريخ 10\16\2016 يجب أن تنجز المعاملات التي تحال إلى إدارة التفتيش القضائي خلال شهرين على الأكثر وعلى القاضي المستجوب بيان رده وجوابه خلال أسبوع، أما بالنسبة للمعاملات التي تحال إلى إدارة التشريع فيجب أن تنجز خلال شهر على الأكثر.‏

كما نص القرار على أن يتولى المحامون العامون الرد بريدياً وعبر الفاكس على أي معاملة أو شكوى أو وثيقة تحال إليهم من قبل وزارة العدل أو الإدارة المركزية خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ويتولى قضاة النيابة العامة انجاز أي معاملة تحال إليهم خلال ثلاثة أيام ولا يستثنى من هذه المدد إلا في حال القوة القاهرة التي يعود تقديرها إلى مجلس القضاء الأعلى إزاء كل حالة على حدة وبموجب مذكرة تبريرية ترفع من القاضي المختص تحت طائلة المساءلة المسلكية والإحالة إلى المجلس حكما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى