محليات

قانون يمنح المخترعين مهلة زمنية لتسديد الرسوم المترتبة عليهم

أقر مجلس الشعب في جلسته الأخيرة، قانونا يقضي بمنح مهلة للمخترعين المتخلفين عن دفع الرسوم المترتبة عليهم، خلال 3 أشهر.

ونصّ القانون بحسب “سانا” على “إعطاء المخترعين الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم من 2011، مهلة 3 أشهر لتسديدها، حتى يتم إعادة العمل ببراءات اختراعاتهم”.

وتضمن القانون “منح المخترعين الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار، مدة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون، لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم”.

وكان عدد من المخترعين السوريين، فقدوا براءات اختراعاتهم لعدم تمكنهم من تسديدهم الرسوم المترتبة عليهم.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في العام 2012 القانون رقم 18، والذي يقضي بمنح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها مرفقة بالحقوق الناشئة عن تسجيلها.

ونصت المادة 2 من القانون على “منح براءة اختراع لكل طلب تتوفر فيه قابلية التطبيق الصناعي، ويكون جديداً، ويمثل خطوة ابتكارية”.

يذكر أنه يجري إسقاط براءة الاختراع وإبطالها وتصبح في الملك العام، بحال انقضاء مدة الحماية والباغة 20 عاماً، وفي حال عدم دفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة.

كما تسقط براءة الاختراع إذا لم يضع المخترع خلال 3 سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع، اختراعه موضع الاستثمار، بحسب المادة 25 من القانون رقم 18.

تلفزيون الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى