القضاء الشرعي: حالات للزواج الصوري بين سوريين ومصريين للحصول على الفيزا
قال القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي إن السفارة السورية بمصر لاحظت وجود حالات عديدة لزواج صوري يتم بين مصريين وسوريات وسوريين ومصريات عبر مكاتب وسطاء.
و أوضح المعراوي وفقاً لصحيفة محلية أن “معظم الحالات تتم للحصول على الفيزا، والإقامة في مصر وذلك بأن الفتاة المصرية أو الشاب بعد الزواج يطلب لم الشمل، و تثبيت الزواج من الممكن أن يتم في مصر أو في سوريا وذلك أن يرسل الشاب أو الفتاة وكالة لتوكيل من ينوب عنهما في الزواج سواء كان لمصر أو لسوريا”.
وبيّن المعراوي “أن مثل هذا الزواج يؤدي إلى الابتزاز ولاسيما إذا كانت الزوجة سورية، وذلك بأن يبتزها الزوج المصري بعدم الطلاق إلا في حال أن تدفع له مبلغ مالي كبير وهي ليست لديها القدرة على ذلك”.
وأضاف المعراوي “ويجب تنبيه الأهل لذلك إضافة إلى أن الطرفين لم يلتقوا وبالتالي قد لا يحدث أي تقارب بين الزوج والزوجة نتيجة أن شكلهما غير ملائم أو أن المعاملة سيئة”.
و أوضح المعراوي “إن الزواج الصوري صحيح إلا إذا يتم لتحقيق غايات معينة، و في عام 1990 صدر قرار بمنع بيع السيارات إلا لأحد الزوجين أو الأصول والفروع ما دفع بالعديد من الذكور والإناث للزواج صورياً لبيع السيارة في حال كونهما أرادا بيعها لبعضهما”.
ويعرف الزواج الصوري بانه اتفاق بين رجل وامراة على الزواج في المحكمة، دون ان تكون لهما النية في البقاء مع بعضهما، ويتم الزواج صورياً للحصول على الجنسية أو الأوراق الثبوتية التي يحتاجها أحد الطرفين، ثم يتم الطلاق.
و في سياق متصل قال المعراوي “يوجد حالات جديدة للزواج، وهو الزواج السري الذي يتم بطريقة عرفية أي خارج المحكمة، ولكن من دون علم الأهل، و هذا الزواج صحيح ويتم تثبيته بالمحكمة ما دام الشهود موجودين في العقد”.
و أوضح المعراوي “إنه في حال كانت المرأة مطلقة أو أرملة فلا يتوقف العقد على موافقة الولي في حال تزوجت سراً، على حين إذا كانت بكراً فالعقد متوقف على موافقة الولي ولو بعد الدخول ويحق له الفسخ في حال عدم وجود الكفاءة، ولم يحدث حمل بمعنى أنه يحق له الفسخ ولو بعد الدخول”.
و تابع المعراوي “أن هناك عدة حالات وردت إلى المحكمة في هذا الصدد مشيراً إلى أن هناك بعض الفتاوى من أشخاص لم يتفهموا الشريعة بشكل صحيح فيفتون على المذهب المالكي والذي أجاز الزواج من دون شهود “.
و أضاف المعراوي “إن هؤلاء يفتون من دون دراية بالمذهب المالكي لأن المالكية صحيح أنهم لم يشترطوا الشهود عند العقد لكن اشترطوا ذلك عند الدخول الإشهار وبالتالي فإن هذا الزواج يعتبر باطلاً قبل الدخول وفاسداً بعد الدخول”.
وأشار المعراوي إلى أن الزواج الفاسد يترتب عليه بعض الآثار ومنها العدة بعد وفاة الرجل والولد ينسب لأبيه، و لا يحق لها أن تطالب بالنفقة كما أنها تأخذ أقل المهر المسمى أو المثل، فإذا كان مهرها مليوناً معجلاً ومثله مؤجل فإنه يحكم لها بمهر المثل وهو ما بين 150 إلى 200 ألف ليرة وفي حال كان مهرها 20 ألفاً يحكم لها بهذا المبلغ”.