مجلس الشعب يقر مشروع تعديل القانون الخاص بالشهادات البحرية
أقر مجلس الشعب مشروع تعديل القانون الخاص بالشهادات البحرية والشروط الواجب توفرها للحصول على هذه الشهادات.
و قال وزير النقل المهندس علي حمود لتلفزيون الخبر إن “إقرار المشروع يأتي تنفيذاً للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية (STCW 1978) التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب القانون رقم /14/ لعام 2000”.
وأضاف وزير النقل ” هناك تعديلات طرأت على الاتفاقية الدولية المذكورة لا سيما التي أقرت في مانيلا 2010، الأمر الذي يقتضي النظر بأحكام القانون /57/ لعام 2001 ليتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية”.
و تابع وزير النقل”حيث قامت الوزارة باستقدام الخبراء لتقييم ملف الجمهورية العربية السورية لمنح الشهادات البحرية بما يتوافق مع تعديلات مانيلا والمقدم من المديرية العامة للموانئ (السلطة البحرية المختصة في القطر) والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري (المعهد البحري المعترف به)”.
وأشار حمود إلى أن “القانون المذكور أصبح لا يلبي التعديلات التي طرأت على اتفاقية (STCW 1978)، بالإضافة إلى أن مواده أعدت بشكل مفصل مما جعلها غير مرنة وتتعارض في بعضها مع هذه التعديلات”
يذكر أن إقرار هذا القانون يأتي لاستمرار الجمهورية العربية السورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على اللائحة البيضاء، وتنفيذاً لملاحظات الخبراء، ولعدم ذهاب المواطن السوري إلى الدول المجاورة للحصول على الشهادات البحرية، لذلك تم اجراء التعديل اللازم و الإقرار في مجلس الشعب وأصبح قانوناً، وفق ما أكد حمود.
تلفزيون الخبر