الدبلومات والشهادات التدريبية في التغذية والتجميل لا تمنح أصحابها حق افتتاح عيادات ومراكز تخصصية

أكدت وزارة الصحة أن ممارسة المهن الطبية والصحية تتطلب ترخيصاً إلزامياً صادراً عنها، مشددةً على أن الدبلومات المهنية والشهادات التدريبية في مجالات التغذية والتجميل لا تمنح أصحابها حق ممارسة هذه المهن أو افتتاح عيادات ومراكز تخصصية.
وجاء ذلك في تعميم صادر عن مديرية الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، موجّه إلى المحافظين ووزارتي الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة، والإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومديريات الصحة في المحافظات، والنقابات المهنية والطبية.
وأوضح التعميم أن الترخيص الصادر عن وزارة الصحة هو الشرط الوحيد والأساسي للعمل في هذه المجالات، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970، والأنظمة النافذة.
وحصر التعميم منح التراخيص بأصحاب الإجازات الجامعية المتخصصة من إحدى الكليات في الجمهورية العربية السورية، شريطة أن تكون هذه الكليات معترفاً بها أو معادلة رسمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما استثنى التعميم الدورات التدريبية والدبلومات والشهادات الصادرة عن الدورات التدريبية والمعاهد الخاصة، أو المعاهد المهنية الخاصة غير الأكاديمية، من أن تكون شرطاً لمنح ترخيص مزاولة المهنة.
ودعا التعميم الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة والمتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس المهنة أو يفتتح مركزاً أو عيادة دون ترخيص رسمي، بما في ذلك الإغلاق الفوري للمنشأة تحت طائلة الملاحقة القضائية.



