الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
ويحمل المرسوم في مواده عفواً عن كامل العقوبة لبعض الجرائم، وعفواً عن جزء من العقوبة لجرائم آخرى، كما ينص على استبدال عقوبات عدد من الجرائم بآخرى مخففة.
ويتكون المرسوم من 19 مادة، ووفقاً للمادة الثامنة منه، يعفى عن كامل العقوبة في عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
وهي جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/، وجريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/، وجريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.
ولا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
واستثنى المرسوم من شمول أحكامه بعض الجرائم، كما لاتشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات مهما كان نوعها.
وذكرت وزارة العدل بعد صدور المرسوم أن النيابات العامة في كافة العدليات بالمحافظات توجهت إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام المرسوم.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد، كان قد أصدر عفواً عاماً مع نهاية العام الماضي شمل الآلاف من مرتكبي الجرائم.