تركيا تُلغي الزواج الثاني لسوري بعد حصوله على جنسيتها
ألغت المحكمة العليا في “إسطنبول” الزواج الثاني لمواطن سوري حصل على الجنسية التركية، لعدم إثباته إنهاء زواجه الأول، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 145 من أحكام القانون المدني التركي.
وذكرت صحيفة “حرييت” التركية، أن “المحكمة الابتدائية في إسطنبول ألغت الزواج الثاني للمواطن السوري (ب. د) الحاصل على الجنسية التركية، باعتبار أن القانون التركي لا يسمح بالزواج الثاني قبل إثبات إنهاء الزواج الأول”.
وأضافت الصحيفة، أن “الغرفة المدنية 38 في محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول والتي نظرت في الملف كمحكمة استئناف أيّدت القرار”.
وأوضحت الصحيفة، أن المواطن السوري التركي استأنف القرار وأحضر الملف إلى الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا، والتي نظرت في استئناف الملف، لكنها رفضته بأغلبية الأصوات وأيّدت الحكم.
ويُحظر الزواج في تركيا بأكثر من واحدة، ويعاقب المخالف لهذا القانون بعقوبات رادعة تصل حد السجن، وحسب قانون الأحوال الشخصية المطبّق فإن الزواج الثاني يعتبر بحكم الباطل حال وقوعه، مع منح الحق للزوجة الأولى برفع دعوى طلاق حال ثبوت حصوله.
يُذكر أنه وعلى الرغم من هذه القيود القانونية، إلّا أن “تعدد الزوجات” يطبّق بطرق ملتوية وغير قانونية بكثرة في تركيا، خاصةً في المناطق النائية والعشائرية جنوبي وشرق البلاد من خلال العقود “الشرعية” أو “العشائرية”، بحسب متابعين لهذا الشأن.
تلفزيون الخبر