قرار يقضي بالسماح للمؤمن عليهم ضم خدماتهم في التأمينات الاجتماعية ورفع نسبة المعاش
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً “يسمح للمؤمن عليهم بضم خدماتهم ورد التعويض المقبوض ورفع نسبة المعاش”، لبتم تعميمه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على جميع فروعها.
وتضمن القرار، بحسب صحيفة محلية، أنه “يسمح للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية”.
ولا تدخل في عداد الخدمات “المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام نظام العاملين الأساسي في الدولة أو قانون الموظفين أو أنظمة الاستخدام الخاصة أو التسريح”، بحسب القرار، الذي لفت إلى أنه “يؤدي المؤمن عليه للمؤسسة عن المدد المشار إليها مبلغاً يحسب من الأجر الشهري بتاريخ بدء الاشتراك”.
ويسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض “إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر”.
ومن الجدير بالذكر أنه “يجوز للمؤمن عليه المشترك عن نفسه، والعاملين السوريين خارج القطر المشتركين لدى المؤسسة الاستفادة من طلب ضم الخدمات السابقة لدى الحكومة أو رد التعويض خلال مدة اشتراكهم في المؤسسة وضمن الشروط المنصوص عليها في القرار السابق.