رئيس الحكومة يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي الخاص بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وتشغيل الشباب
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القرار المتضمن للتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 والذي أجاز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.
ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء على “فيسبوك” التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 12/1/2017 الذي أجاز تثبيت العاملين المؤقتين من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.
ونصت المادة الأولى من التعليمات على أنه يستفيد من المرسوم العاملون المؤقتون من ذوي الشهداء المتعاقد معهم بموجب عقود سنوية، قبل صدور القانون /36/ لعام 2014، كما يستفيد من أحكامه العاملون المؤقتون من غير ذوي الشهداء الجاري استخدامهم أو التعاقد معهم بموجب عقود سنوية ثم أصبحو فيما بعد من ذوي الشهداء.
ونصت المادة الثانية على أنه يستفيد العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم أو التعاقد معهم لدى الجهات العامة بموجب عقود سنوية وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب، استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ونصت المادة الثالثة أن قرارات التثبيت تصدر جوازياً بقرار من الوزير المختص خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.
ونصت المادة الرابعة من المرسوم، أنه يشترط لتثبيت العامل المؤقت أن يكون قد مضى على استخدامه أو التعاقد معه بتاريخ 12/1/2017، مدة سنة، ومدة سنتين في شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وبشكل مستمر في ذات الجهة العامة، وقائماً على رأس عمله بتاريخ نفاذ المرسوم، أو بحكم القائم على عمله في حالات الإجازات المتعارف عليها في قانون العاملين.
ويشترط أيضاً أن يتقدم بطلب خطي إلى الجهة العامة مرفقاً به تعهد بعدم تقديم طلب نقل أو ندب أو إعارة قبل مضي خمس سنوات على تثبيته، أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون العاملين في الدولة، وأن يكون التثبيت بالفئة والعمل الذي يتوافق مع العقد الذي جرى التعاقد أو الاستخدام على أساسه، مع مراعاة المؤهلات المطلوبة للتعيين في كل فئة وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
و نصت المادة الخامسة أن للعامل المؤقت الذي عمل لدى ذات الجهة العامة بأعمال تتدرج بأكثر من فئة من الفئات الخمس الواردة في قانون العاملين بالدولة، أن يطلب تثبيته بالفئة التي حقق بها شرط المدة المحددة.
ونصت المادة السادسة على تثبيت العاملين حصراً على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة أو على شاغر فئوي، وفي حال عدم توفر الشاغر الفئوي يتم التثبيت على شاغر محدث حكماً لهذه الغاية وبالأجر الشهري الذي بلغه بتاريخ 12/1/2017 مع مراعاة زيادات الرواتب، ولا يتطلب التثبيت على شاغر فئوي التقيد ببطاقات الوصف الوظيفي.
ونصت المادة السابعة من أحكام المرسوم، أنه يستفيد المتعاقدون ممن يؤدون خدمتي العلم الإلزامية والاحتياطية الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت السابقة إضافة لعدة شروط وهي صدور قرار التثبيت خلال فترة نفاذ هذا المرسوم، وإتمام المدة المحددة بالمادة /2/ منه بتاريخ سوقه للخدمة الإلزامية وبالنسبة للخدمة الاحتياطية يجب اتمام المدة المذكورة بتاريخ 11/1/2017.
وتضمنت شروط المادة السابعة من المرسوم أيضاً، استمرار العاملين بعقودهم لدى الجهة العامة لغاية تاريخ سوقهم لأداء خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية، وإرفاق كتاب من وزارة الدفاع يبين وضع العامل المساق لخدمة العلم، واستمرار الجهة العامة بتجديد العقود من تاريخ السوق ولغاية صدور هذا المرسوم بالنسبة للخدمة الاحتياطية.
ونصت المادة الثامنة من المرسوم، أن فترات الانقطاع غير المبررة التي تتجاوز 15 يوم متواصلة والإجازة الخاصة بلا أجرة لمدة شهرين تعد قاطعة للمدة المنصوص عليها في المادة، /2/ من هذا المرسوم.
ونصت المادة التاسعة على منح المشمولين بأحكام هذا المرسوم علاوة ترفيع جزئية وذلك عن مدة الخدمة الفعلية الواقعة ما بين الترفيع السابق الممنوح لهم كعامل مؤقت وأول الشهر الذي يلي صدور قرار التثبيت.
ونصت المادة العاشرة من المرسوم أن قرار تثبيت العامل يعد نافذاً بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ويبدأ القدم المؤهل للترفيع اللاحق من تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار التثبيت.
ونصت المادة الحادية عشر من المرسوم، أن الجهات العامة تراعي في قرارات التثبيت صياغات محددة، ويدون بالقرار مادة تتضمن التزام العامل بالعمل لدى ذات الجهة لمدة خمس سنوات ومادة مستقلة لصرف النفقة والنفاذ.
ونصت المادة الثانية عشر على مسؤولية مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون الإدارية لدى كل جهة عامة أو مايماثله في الجهة العامة ومحاسب الإدارة أو المدير المالي، على صحة البيانات وسلامة الاجراءات وعرض قرارات التثبيت على الجهاز المركزي للرقابة المالية وقبل نفاذها.
ونصت المادة الثالثة عشر على خضوع المشمولين بأحكام هذا المرسوم والذين لم تصدر قرارات تثبيتهم وتأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية بما فيها علاوة الترفيع في حال مرور سنتين على الترفيع السابق، ونصت المادة الرابعة عشر من هذا المرسوم على نشر هذا القرار وإبلاغ الملزمين بتنفيذه حيث يعد نافذاص من تاريخ صدوره.