إصدار قانون حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة في حالتي خدمة العلم و الخدمة الإحتياطية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (14) لعام 2016 حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص اذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن انهاء خدماته، وينص على :
أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام (2007) وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الإلزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
ب- يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.
ج- يمنح العامل الدائم أو العامل المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.
د-تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.
هـ -يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم.
المادة (2)
تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة (74) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .