كيف يتم تمويل المجالس المحلية وفق القانون /107/ ؟
نصت المواد من /134/ حتى /140/ من القانون /107/ لعام 2011 على وسائل تمويل المجالس المحلية حيث يضاف إلى إيرادات المدن والبلدات والبلديات نسبة 50% من أسعار دخول المتاحف والقلاع والمواقع الأثرية.
كما يضاف فائض المؤسسات والشركات والمشاريع ذات الحسابات المستقلة التابعة للمدن والبلدات والبلديات والضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.
وتضم “وسائل التمويل” أيضاً الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وبرامج التوأمة التي يقرها الوزير وحصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بالمدن والبلدات والبلديات.
علاوه على الغرامات الناجمة عن مخالفة الانظمة المحلية وغرامات الرسوم والتكاليف المحلية والقروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأُخرى التي تحصل عليها من جهات القطاع الخاص وكل ذلك وفق القوانين والانظمة النافذة.
وبحسب القانون تضاف نسبة 3% من اجمالي الايرادات الجارية الفعلية المحصلة للسنة المالية “الموازنة العامة للدولة” توزع على المدن والبلدات والبلديات بقرار من الوزير وفق أسس ومعايير محددة ونسبة 5% من ثروات الغابات والنسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة والموازنة المستقلة.
وتنضوي تحت يافطة “وسائل التمويل” القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى التي تحصل عليها من صندوق الدين العام ومصرف اقراض الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة ونسبة 25 % من رسوم رخص استثمار المناجم والمقالع .
وتحول نسبة 25% من موازنة المحافظة المستقلة إلى مجالس المدن والبلدات والبلديات بقرار من مجلس المحافظة وتخصص حصرا لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذه الوحدات وتعد هذه المادة معدلة لاوجه انفاق الموازنة المستقلة.
تلفزيون الخبر