تعليمات جديدة لدخول السوريين إلى لبنان
أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، تعليمات جديدة لدخول السوريين إلى لبنان، متضمنة السماح بدخول السوريين عبر حجز فندقي ومبلغ 2000 دولار وجواز سفر أو هوية صالحة، إضافة لحاملي بطاقة النقابات أو الوظيفة أو بطاقة رجل أعمال أو مستثمر.
وسُمحت التعليمات الجديدة بدخول أي مالك عقار صالح للسكن بشرط إبراز إفادة عقارية لا تتجاوز صلاحيتها 3 أشهر، إضافة لمستأجر العقار شريطة إبراز عقد إيجار مصدّق ومؤشر من مركز الأمن العام الإقليمي.
وتضمنت القرارات الجديدة السماح بالدخول للدراسة أيضاً بشرط تقديم الشهادات التي سيقبل على أساسها في الجامعة، مع السماح بالدخول للقادمين بغرض السفر عبر المطار والموانئ البحرية لمدة 48 ساعة.
وتضمنت قرارات المديرية السماح بالدخول للقادمين بغرض العلاج الطبي بناء على تقارير طبية أو إفادة مراجعة من قبل مشفى أو طبيب لبناني، والسماح بدخول القادمين لمراجعة سفارة على ألّا تتجاوز مدة إقامتهم 15 يوماً.
ويسمح لأي لبناني دعوة سوري أو عائلته لزيارة لبنان كزيارة عائلية، أو بموجب تعهد فردي بالمسؤولية لأي جمعية أو شركة أو مؤسسة معترف بها.
وشمل القرار أيضاً السماح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة وحاملي بطاقات الإقامة، إضافة إلى زوج المرأة اللبنانية وأولادها، وزوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان وزوجة اللبناني.
ويسمح التعديل الجديد بدخول سائق السيارة العمومية أو باص الركاب ومعاون سائق شاحنة النقل العمومية وسائق أو مرافق رجل الدين أو المستثمر أو رجل الأعمال أو المصرفي.
وسمحت المديرية بدخول السوريين غير الحائزين على أي مستند ثبوتي لمدة 10 أيام، والقاصرين دون 15 سنة برفقة والديهما شرط حصول الأهل على إقامة.
ويضم إلى كل طلب تجديد إقامة للسوري، تعهد بعدم العمل منظّم لدى كاتب بالعدل، كما تمنح السوريات القادمات بغرض الزواج من أحد عسكريي القوى الأمنية اللبنانية والقاصرات منهن برفقة ولي أمرهن إذن دخول لمدة 24 ساعة.
الجدير بالذكر أن لبنان عدل شروط دخول السوريين لأراضيه مرات عدة خلال سنوات الحرب، ثم جائحة كورونا، وكان آخرها في شهر آذار الماضي.
تلفزيون الخبر