ما هي الحالات المعفية من الخدمة الاحتياطية في سوريا ؟
تشمل حالات الإعفاء من الخدمة الاحتياطية في سوريا ضمن صفوف الجيش لعربي السوري عدة حالات فصلتها مواد القوانين ووزارة الدفاع في تعليمات صدرت في حزيران الماضي.
وتستبعد وزارة الدفاع من الخدمة الاحتياطية بناءا على احكام المادة رقم 25 من القانون رقم 30 لعام 2007 كل من الطلاب الذين يتابعون دراستهم وفق شروط التأجيل الدراسي، وأحد الأولاد لوالدين أو أب أو أم إذا كان لهما ولدان في الخدمة الاحتياطية أو الالزامية، وعدم اللائقين صحيا بشكل مؤقت حتى زوال سبب عدم لياقتهم.
وتضم قائمة المستبعدين أيضا المغتربين السوريين والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج سوريا على أن يتم إرسال سند أقامة لشعب تجنيدهم، والمعارون خارج سوريا، بالإضافة إلى المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذهم للحكم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.
وتشمل قائمة الاستبعاد كل من العاملين المدنيين في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون ممن يرتدون الزي العسكري الخاص بهم من الضابطة الجمركية والمكافحة لدي المؤسسة العامة للتبغ ومراقبو الحراج وفق تعليمات القيادة.
وتستبعد الوزارة بحسب رؤيتها كل من روؤساء الأحزاب المرخصة أصولا وأمناء فروعها في المحافظات، وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث، وأعضاء مجلس الشعب، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات السورية.
كما تضم القائمة، العاملين في المديرية العامة للأرصاد الجوية، والمؤسسة العامة للمساحة، وشركة الطيران السورية، وعناصر الإطفاء والدفاع المدني في كل المحافظات، والقضاء الشرعيين وأمناء الفتوى من علماء الدين السلامي ورجال الدين المسيحي.
فيما يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية بحسب أحكام المادة 26 من القانون رقم 30 لعام 2007 في الحالات التالية : عدم اللياقة الصحية الدائمة للخدمة والتي تشمل حالات المسرحون من الخدمة الالزامية الذين تم اعفاؤهم من الخدمة الاحتياطية، والعسكريون المسرحون ممن حصلوا على قرارات طبية بوضعهم خدمة ثابتة أثناء خدمتهم العسكرية باستثناء الاختصاصات الادارية.
كما يعفى بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء أكان كلاهما أم أحدهما ميتا استشهد أو توفي لهما أو لأحدهما ولدان سواء كانوا ذكورا أم إناثا بسبب قيامهم بأعمالهم في الدولة أو بنتيجة الأعمال العسكرية.
ويعفى أيضا من الخدمة الاحتياطية الابن الوحيد لوالديه أو لأحدهما سواء كانوا أحياء أو أموات، ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو أخوة مصابين بعاهات أو بأمراض تمنعهم من أعالة أنفسهم.
ويعفى الأب الذي استشهد أو توفي له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب قيامه بواجب العمل لدى الدولة أو نتيجة العمليات العسكرية والمعرفة في النظام، ويعقى أيضا دافعو البدل النقدي بسبب الإقامة خراج القطر أو الخدمات الثابتة.