بعد جدل أثير حول “تعهد” الأوائل من خريجي المعاهد التقانية.. التنمية الإدارية توضّح
أوضحت وزارة التنمية الإدارية ما يتم تناوله عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من عناوين تتعلق بالتعهد ضمن طلب خريجي المعاهد التقانية الأوائل الراغبين بالتعيين في الدولة.
وصرحت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” الثلاثاء، أن: “التعهد الخطي الشخصي المرفق بطلب تعيين خريجي المعاهد التقانية الأوائل، يأتي استناداً للمادة /2/ من القانون رقم (18) لعام 2019 الصادر عن رئيس الجمهورية”.
وأوضحت الوزارة أن المادة تنص على ألا يستفيد من أحكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته، وذلك عملاً بأحكام المادة (115/أ-3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.
كذلك تبين المادة /3/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/1896/ أن استفادة خريج المعهد المقبول لمتابعة دراسته في الجامعة من أحكام القانون المذكور، تُوجب عليه أن يتقدم بطلب شخصي يبدي فيه رغبته بمتابعة الدراسة.
ولا يحق لخريج المعهد المقبول لمتابعة دراسته في الجامعة، الرجوع عنه لاحقاً في حال تقدمه بهذا الطلب.
وتابعت الوزارة: “عليه فإن التعهد المطلوب يأتي في إطار قانوني يضمن مبدأ العدالة للأوائل من خريجي المعاهد التقانية ممن يرغبون في استكمال تحصيلهم العلمي أو يفضلون الحصول على فرصة توظيف فقط”.
وأضافت الوزارة: “كما أنهم على علم بالتعهد، ويعرفون ما المقصود به تماماً وهذا لاعلاقة له باستكمال تحصيلهم العملي لاحقاً”.
وختمت الوزارة: “لذلك تتمنى وزارة التنمية الإدارية على تلك المواقع والصفحات توخي الدقة بتناول هذا الأمر وعدم تجييره لغايات ليست له”.
وتلزم وزارة التنمية الإدارية من يتم تعيينهم حالياً بعدة تعهدات خطية، منها عدم طلب نقل أو ندب أو تحديد مركز عمله لجهة اخرى قبل مضي 5 سنوات على تعيينه.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قراراً بفرز الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية إلى الجهات العامة.
وتضمن القرار الطلب من جميع الخريجين المعينين بموجبه التقدم بالأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات العامة المفرزين إليها وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار.
يذكر أن الوزارة طلبت من خريجي المعاهد التقانية الأوائل من الأعوام الدراسية من 2018 حتى 2020، والمشمولين بالقانون رقم 18 لعام 2019 والذين لم تستكمل بياناتهم أو ترد أسماؤهم في قرار فرز خريجي المعاهد التقانية رقم ٨٢٤، مراجعتها.
تلفزيون الخبر